تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
والثلاث والشك بين الاثنتين والأربع والشك بين الاثنتين والثلاث والأربع [ 1 ] إذا
شرح

حجية الظن في الركعتين الأولتين

وأما بالإضافة إلى الشك في الأولتين فالظاهر أن الظن في تلك الركعتين أيضاً ولو بالتروّي إلى إكمال السجدتين معتبر ، وان الشك فيهما من غير أن يظن بأحد الطرفين قبل التروّي لا يوجب البطلان بحدوثه وإن جاز قطع تلك الصلاة واستئنافها للروايات التي ورد الأمر فيها بالإعادة بالشك ، وظاهر الأمر بها الإرشاد إلى فسادها والحكم بالصحة مع التروّي . والظن بأحد الطرفين مقتضى صحيحة صفوان عن أبي الحسن عليه السلام قال : « إن كنت لا تدري كم صلّيت ولم يقع وهمك على شيء فأعِد الصلاة » « 1 » . فإنّ مقتضى الأمر بالإعادة في فرض عدم وقوع الظن على طرف صحة الصلاة مع فرض وقوع الظن والعموم يجري في جميع الشكوك ومنها الشك بين الاثنتين والواحدة . نعم ، لابد من رفع اليد عنه في موارد الشكوك الصحيحة واعتدال الشك فيها لما تقدم من الروايات والمناقشة التي ذكرها صاحب الحدائق « 2 » بأن مدلول الصحيحة جواز الوهم في الركعتين الأولتين يعارضها ما ورد في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أن عشر ركعات فرض لا يدخل فيها الوهم « 3 » ، ضعيفة جدّاً فإن الوهم في صحيحة صفوان ( 4 ) بمعنى الظن ، وفي صحيحة زرارة بمعنى الشك فراجع .

الشك في الركعة مع الشك في إكمال السجدتين أو إحداهما

[ 1 ] المراد إذا شك في أنه سجد قبل ذلك سجدتين فقط أو سجدة إن كان ذلك حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهد بطلت صلاته لأنه محكوم بعدم
هامش
( 1 ) ( و 4 ) وسائل الشيعة 8 : 225 - 226 ، الباب 15 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 1 . ( 2 ) الحدائق 9 : 207 - 208 . ( 3 ) وسائل الشيعة 8 : 187 - 188 ، الباب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 1 .