شك مع ذلك في إتيان السجدتين أو إحداهما وعدمه إن كان ذلك حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهد بطلت الصلاة ، لأنه محكوم بعدم الإتيان بهما أو بأحدهما فيكون قبل الإكمال ، وإن كان بعد الدخول في القيام أو التشهد لم تبطل لأنه محكوم بالإتيان شرعاً فيكون بعد الإكمال ، ولا فرق بين مقارنة حدوث الشكين أو تقدّم أحدهما على الآخر ، والأحوط الإتمام والإعادة خصوصاً مع المقارنة أو تقدّم الشك في الركعة .
( مسألة 7 ) في الشك بين الثلاث والأربع والشك بين الثلاث والأربع والخمس إذا علم حال القيام أنه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة بطلت الصلاة [ 1 ] لأنه يجب عليه هدم القيام لتدارك السجدة المنسية ، فيرجع شكه إلى ما قبل الإكمال ، ولا فرق بين أن يكون تذكّره للنسيان قبل البناء على الأربع أو بعده .
( مسألة 8 ) إذا شك بين الثلاث والأربع مثلًا فبنى على الأربع ثم بعد ذلك
شرح
الإتيان بالسجدتين قبل ذلك ، بخلاف ما إذا كان شكه بعد الدخول في التشهد أو القيام فإن مقتضى قاعدة الفراغ الجارية في ناحية التشهد أو القيام كونهما بعد إكمال السجدتين . ثم إنه لا فرق في الحكم كما ذكر بين أن يكون الشك في كل من السجدتين والشك في التشهد أو القيام في الركعة حادثين في زمان واحد أم لا . وذلك كلّه فإن قاعدة التجاوز تثبت الفراغ ممّا مضى وأنّ الشك فيه لا يعتنى فيه .