( مسألة 1 ) : لا بأس بإمامة القاعد للقاعدين ، والمضطجع لمثله ، والجالس للمضطجع [ 1 ] .
شرح
إمامة الناقص للكامل
[ 1 ] أمّا جواز إمامة القاعد للقاعدين فقد ورد في صلاة جماعة العراة إطلاق إمامة القاعد للقاعدين لا يعمّ المضطجع ، سواء كان في ضمن المأمومين القاعدين أو مستقلًا . وكذا إمامة المضطجع للمضطجع لم يرد ما يستفاد منه جوازه ، بل يمكن أن يمنع ائتمام المضطجع بالقاعد ؛ لأن ما ورد في صلاة جماعة العراة وعمدته صحيحة عبداللَّه بن سنان ليس فيها إلّافرض القاعدين فانّه روى عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن قوم صلّوا جماعة وهم عراة ؟ قال : « يتقدّمهم الإمام بركبتيه ويصلّي بهم جلوساً وهو جالس » « 1 » . والحاصل : تجوز إمامة القائم القاعدين حيث يكون متابعة القاعد في ركوعه وسجوده وقعوده للقائم ممكناً بخلاف متابعة المضطجع للقائم فاقتداء المضطجع بالقائم أيضاً مشكل كما ذكر في اقتدائه بالقاعد أيضاً . وبالجملة ، اقتداء القائم بالقاعد لايتحقّق فإنّ حقيقة الاقتداء بالإمام المتابعة له ، وإذا قصد القائم المتابعة فإن قعد في صلاته تبطل صلاته ؛ لانّه متمكن من القيام . فإن لم يقعد لا تحصل المتابعة في الأفعال إلّافي عنوان الأفعال لا في نفسها ، ولا يجري الإشكال في فرض العكس فإنّ جواز اقتداء القاعد بالقائم مورد النص ، وفي صحيحة عليبن جعفر ، عن موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن قوم صلّوا جماعة في سفينة ، أين يقوم الإمام ؟ وإن كان معهم نساء ، كيف يصنعون أقياماً يصلون أو جلوساً ؟ قال :هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 450 ، الباب 51 من أبواب لباس المصلي ، الحديث الأوّل .