ومستصحب النجاسة من جهة العذر لغيره ، بل الظاهر جواز إمامة المسلوس والمبطون لغيرهما فضلًا عن مثلهما ، وكذا إمامة المستحاضة للطاهرة .
( مسألة 3 ) : لا بأس بالاقتداء بمن لا يحسن القراءة في غير المحل الذي يتحمّلها الإمام عن المأموم كالركعتين الأخيرتين على الأقوى [ 1 ] وكذا لا بأس بالائتمام بمن لا يحسن ما عدا القراءة من الأذكار الواجبة والمستحبة التي لا يتحمّلها الإمام عن المأموم إذا كان لعدم استطاعته غير ذلك .
شرح
لصلاته ، كما يظهر جواز صلاة من يستصحب في ثوبه أو بدنه نجاسة من جهة العذر أن يكون إماماً لغيره ، بل بما أنّ طهارة صلاة المسلوس والمبطون ما ذكر في بحث المسلوس والمبطون يجوز إمامته لغيرهما فضلًا عن مثلهما ، وكذا يجوز أن تكون المرأة المستحاضة ولو كانت كثيرة بعد الإتيان بوظيفتها من الطهارة إماماً للنساء .
ويترتب على ذلك أنّ المستحاضة على تقدير صلاة القضاء عليها يجوز إتيانها بالقضاء حال الاستحاضة على تقدير الإتيان بما يعتبر في صلاتها أداءً ، حيث إنّ ما يعتبر في صلاتها أداء يعتبر ذلك في قضاء صلاتها حال الاستحاضة .