والعقل [ 1 ]
شرح
ثقة ، وعلى ذلك تكون موثقة عمار منافية لجواز اقتداء البالغين بالصبي ولا بأس بالالتزام بجواز إمامة الصبي لمثله .
اللهمّ إلّاأن يدعى أنّ إطلاق موثقة عمار : « وفسدت صلاة من خلفه » يعمّ الصبي أيضاً فيما كان خلفه ويشكل اقتداء الصبي بالصبي أيضاً ، واللَّه العالم .
ذكر الشيخ قدس سره في العدّة صفحة ( 149 ) من المجلد الأوّل من الطبعة الجديدة :
« وإن لم يكن من الفرقة المحقّة خبر يوافق ذلك ولا تخالفه ، ولا يعرف لهم قول فيه وجب أيضاً العمل به ؛ لما روي عن الصادق عليه السلام أنّه قال : إذا نزلت بكم حادثة ، لا تجدون حكمها فيما ورد عنّا ، فانظروا إلى ما رووه عن علي عليه السلام فاعملوا به « 1 » .
ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث ، وغياث بن كلوب ، ونوح بن درّاج ، والسكوني ، وغيرهم من العامة عن أئمتنا عليهم السلام فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه » .
العقل
[ 1 ] بلا خلاف معروف أو منقول ، بل دعوى الإجماع على اعتباره متعدّد في كلمات الأصحاب ، ويدلّ عليه صحيحة أبي بصير يعني ليثاً المرادي بقرينة رواية ابن مسكان عنه ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : خمسة لا يؤمّون الناس على كل حال : - وعدّ منهم - المجنون ، وولد الزنا « 2 » . وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : « لا يصلّين أحدكم خلف المجنون وولد الزنا » الحديث « 3 » .هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 91 ، الباب 8 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 47 .
( 2 ) وسائل الشيعة 8 : 321 ، الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث الأوّل .
( 3 ) وسائل الشيعة 8 : 321 ، الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 2 .