تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
فصل في شرائط إمام الجماعة يشترط فيه أُمور : البلوغ [ 1 ]
شرح

فصل : في شرائط إمام الجماعة

البلوغ

[ 1 ] كما عليه المشهور حيث لا تجوز إمامة غير المميّز بلا خلاف ، وربّما يستظهر من بعض الروايات جواز إمامة غير البالغ ، وفي موثقة غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « لا بأس بالغلام الذي لم‌يبلغ الحلم أن يؤمّ القوم وأن يوذّن » « 1 » . وموثقة سماعةبن مهران ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « تجوز صدقة الغلام وعتقه ، ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين » « 2 » . وموثقة طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : « لا بأس أن يؤذّن الغلام الذيلم يحتلم وأن يؤمّ » « 3 » . وقد حمل مادلّ على جواز إمامة ما لم يحتلم على ما إذا كان بالغاً بغير الاحتلام ، ولكنّه حمل على خلاف الظاهر ، فإنّ التعبير : بغلام لم يحتلم ، ظاهره غلام غير بالغ .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 8 : 321 ، الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 8 : 322 ، الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة 8 : 323 ، الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 8 .