( مسألة 38 ) : إذا دخل الإمام في الصلاة معتقداً دخول الوقت والمأموم معتقد عدمه أو شاك فيه لا يجوز له الائتمام في الصلاة .
نعم ، إذا علم بالدخول في أثناء صلاة الإمام جاز له الائتمام به .
نعم ، لودخل الإمام نسياناً من غير مراعاة للوقت أو عمل بظنّ غيرمعتبر لا يجوز الائتمام به ، وإن علم المأموم بالدخول فيالأثناء لبطلان صلاة الإمام حينئذ واقعاً ، ولا ينفعه دخول الوقت في الأثناء في هذه الصورة ، لأنّه مختصّ بما إذا كان عالماً أو ظانّاً بالظنّ المعتبر [ 1 ] .
شرح
لا يجوز الائتمام بمن اعتقد دخول الوقت
[ 1 ] التزم قدس سره بأنّ الإمام لودخل فيالصلاة نسياناً لوجوب مراعاة الوقت ومن غير اعتماد للظنّ المعتبر ، فإن انكشف بعد الفراغ من الصلاة أنّها بتمامها وقعت في الوقت صحّت صلاته ، كما انّه لوتبيّن وقوعها قبل الوقت بطلت ، وكذا لو لم يتبيّن الحال . ولو تبيّن دخول الوقت في أثناء الصلاة ففي الصحّة إشكال فلايترك الاحتياط بالإعادة ، بخلاف تيقن دخول الوقت فصلّى أو عمل بالظن المعتبر كشهادة العدلين وأذان العدل العارف ، فإن تبين وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت ووجب الإعادة ، وإن تبيّن دخول الوقت في أثنائها ولو قبل السلام صحّت . والمستند في ذلك الصحيح عن ابن أبي عمير ، عن اسماعيلبن رباح ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إذا صلّيت وأنت ترى أنّك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك » « 1 » . وظاهر الرواية صحة الصلاة إذا كان ملتفتاً إلى الوقت ، ولكن لم يكن داخلًا فدخل في أثناء الصلاة أجزأت تلك الصلاة ،هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 206 ، الباب 25 من أبواب المواقيت ، الحديث الأوّل .