( مسألة 11 ) : لو دخل في الصلاة مع وجود الحائل جاهلًا به لعمى أو نحوه لم تصحّ جماعة ، فإن التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد أتمّ منفرداً ، وإلّا بطلت [ 1 ]
( مسألة 12 ) : لا بأس بالحائل الغير المستقرّ كمرور شخص من إنسان أو حيوان أو غير ذلك [ 2 ] نعم إذا اتصلت المارّة لا يجوز وإن كانوا غير مستقرين لاستقرار المنع حينئذٍ .
شرح
وما يقال : من انصرافها بما إذا كان ما لا يتخطى به من الابتداء ، لا يمكن المساعدة عليه ، خصوصاً بملاحظة ما ذكر فيها من سترة ، فإن السترة تعمّ الساتر الذي يمكن رفعه في الأثناء أو وضعه في الأثناء .
[ 1 ] وليكن المراد ممّا ينافي صلاة المنفرد ما يوجب بطلان صلاة المنفرد عمداً وسهواً كتعدد الركوع باعتقاد أنّ الصلاة جماعة . وأمّا إذا لم يرتكب ذلك ، بل ترك القراءة في الركعتين الأولتين باعتقاد الجماعة ، فإنّ الظاهر صحة صلاته منفرداً حتى فيما إذا التفت إلى بطلان الجماعة بعد الصلاة لجريان حديث : « لا تعاد » « 1 » بالإضافة إلى ترك القراءة .
[ 2 ] فإن الظاهر من ذكر الجدار في الصحيحة كما ذكرنا سابقاً ما يمنع عن الاستطراق فلا يشمل مرور شخص أو حيوان ونحو ذلك .
نعم ، إذا كان في البين اتصال المادة فلا يبعد أن يشمله السترة فإنّ المانع وإن لم يكن مع استمرار المرور ثابتاً إلّاأنّ المنع عن الرؤية مستمر .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 371 - 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء ، الحديث 8 .