تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
( مسألة 1 ) : لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع من المشاهدة [ 1 ] في أحوال الصلاة وإن كان مانعاً منها حال السجود كمقدار الشبر ، بل أزيد أيضاً . نعم ، إذا كان مانعاً حال الجلوس فيه إشكال لا يترك معه الاحتياط .
شرح
ووجوبه مشكل جدّاً . كما أنّ الفتوى باستحباب قيام مأموم واحد عن يمين الإمام وجواز قيام المأمومين مع الإمام في الصف الأوّل لا يخلو عن الإشكال ، سواء أُريد قيام المأمومين عن يمين الإمام ويساره مساوياً أو تأخر المأمومين من الإمام بشيء يسير لا يكون من خلف الإمام ، واللَّه العالم .

الكلام في الحائل

[ 1 ] قد يقال : إنّ الحائل - يعني عنوانه - لم يرد في شيء من الأخبار ، وإنّما الوارد فيها عنوان ما لا يتخطى ، فإنّ الموصول يصلح أن ينطبق على البعد بين موقف الإمام ومسجد المأموم ، وكذا موقف الصف السابق ومسجد الصف اللاحق ، ويصلح أن ينطبق على المانع بين مسجد المأموم وموضع وقوف الإمام أو بين الصف السابق ومسجد أهل الصف اللاحق . وقد ذكرنا فيما تقدّم أنّ ظاهر قوله عليه السلام إنّ ما ورد في نسخة الكافي : « إن صلّى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطّى فليس ذلك الإمام لهم بإمام ، وأيّ صفّ كان أهله يصلّون بصلاة إمام وبينهم وبين الصفّ الذي يتقدّمهم قدر ما لا يتخطّى فليس تلك لهم ، فإن كان بينهم سترة أو جدار فليست تلك لهم بصلاة إلّامن كان بحيال الباب » . الحديث « 1 » . فإنه ذكرنا قوله عليه السلام : « فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس ذلك لهم بصلاة »
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 385 ، الحديث 4 .