( مسألة 23 ) إذا نوى الاقتداء بمن يصلي صلاة لا يجوز الاقتداء فيها سهواً أو جهلًا ، كما إذا كانت نافلة أو صلاة الآيات - مثلًا - فإن تذكّر قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل إلى الانفراد [ 1 ] وصحّت ، وكذا تصحّ إذا تذكّر بعد الفراغ ولم تخالف صلاة المنفرد وإلّا بطلت .
( مسألة 24 ) إذا لم يدرك الإمام إلّافي الركوع أو أدركه في أوّل الركعة أو أثنائها أو قبل الركوع فلم يدخل في الصلاة إلى أن ركع [ 2 ] جاز له الدخول معه
شرح
الكلام في ما إذا نوى الاقتداء بمن لا يجوز الاقتداء به
[ 1 ] المراد بالعدول إلى الانفراد أنّ الصلاة التي نوى الائتمام فيها لم تكن جماعة ، بل كان في الحقيقة صلاة المنفرد لكن تخيل عند الاقتداء أنها صلاة الجماعة ، وعند الالتفات إلى واقع الأمر يقصد صلاة المنفرد ، حيث إذا لم يكن في البين شرط الجماعة تكون الصلاة في الواقع فرادى . هذا ، فيما إذا لم يكن عند عدم الالتفات مرتكباً ما يوجب بطلان صلاة المنفرد عمداً وسهواً كتعدد الركوع في ركعة واحدة . وأمّا عدم القراءة باعتقاد الائتمام فمقتضى حديث : « لا تعاد » « 1 » عدم إخلاله بصلاته مع انقضاء محلّها كما إذا علم بالحال بعد الركوع . وأمّا إذا كان محل التدارك باقياً ، كما إذا تذكر قبل وصوله إلى حدّ الركوع فاللازم تدارك القراءة على ما تقدّم في مباحث القراءة .إدراك الجماعة والالتحاق بها
[ 2 ] ذكر قدس سره أنه إذا لم يدرك المأموم الإمام إلّافي الركوع بأن كبّر للدخول في الصلاة وكان الإمام راكعاً وقبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع أدرك الإمام في ركوعههامش
( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 371 - 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء ، الحديث 8 .