تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
وتحسب له ركعة ، وهو منتهى ما تدرك به الركعة في ابتداء الجماعة على الأقوى بشرط أن يصل إلى حدّ الركوع قبل رفع الإمام رأسه .
شرح
يحسب ذلك إدراكاً لتلك الركعة على الأظهر ، ولا فرق في ذلك في كونه حاضراً في أوّل الركعة أو في أثنائها ، ولم يدخل في الجماعة حتى ركع الإمام وبعد ركوعه دخل في الصلاة وأدرك الإمام في ركوعه . وقد ناقش بعض الأصحاب في إدراك الإمام في ركوعه قبل رفع رأسه منه لبعض الروايات منها : صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال لي : « إن لم تدرك القوم قبل أن يكبّر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة » « 1 » . وفي صحيحته الأخرى عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام » « 2 » . وفي صحيحته أيضاً عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإمام فقد أدركت الصلاة » « 3 » . ويقال : إنّ مقتضى تعليق إدراك صلاة الجماعة بإدراك تكبيرة الركوع أو تكبيرة الدخول في الصلاة على ( قبل ركوع الإمام ) أن لا يكون إدراك الجماعة بإدراك المأموم في ركوع الإمام بعد ركوعه وقبل رفع رأسه ، وفي صحيحته التي رواها في الكافي عنه ، قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : « إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل في تلك الركعة » « 4 » ويحتمل قويّاً أنّ كل هذه الروايات في الحقيقة رواية واحدة قد سأل محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبداللَّه عليهما السلام مرة واحدة والتعدد حصل برواية
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 8 : 381 ، الباب 44 ، من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 8 : 381 ، الباب 44 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة 8 : 381 ، الباب 44 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث الأوّل . ( 4 ) الكافي 3 : 381 ، الحديث 2 .