واجبة للخروج منه فعلى هذا لا ملازمة بين جواز العقد وجواز الشرط بعد شمول العموم له نعم للمكلّف ان يلغى العقد ويفسخه ليفسخ الشرط في ضمنه أو يفسخ الشرط إذا لم يكن دليل الوفاء به الا في مورد وجوده ولم يكن دليل من الشرع أو من بناء العقلاء على الالتزام به وعدم جواز فسخه في نفسه ومع الدليل كذلك للزوم فهو المتبع .
والثاني ان دليل جواز العقد يدل على جوازه بتوابعه والشرط من توابعه كما يحكى ظهور ذلك عن عبارة المسالك هنا .
وفيه لا دليل لنا على التابعية بعد شمول عموم وجوب الوفاء بالشرط له واختصاص الجواز بنفس العقد بالاجماع مع كون العقد هو المتيقن منه
الثالث انه لو لزم الوفاء بالشرط مع عدم لزوم الالتزام بالعقد للزم الالتزام به ولو مع فسخ العقد ايضاً ولا قائل به .
وفيه انه مع فسخ العقد لا موضوع للشرط لأنه التزام في ضمن التزام ومع فسخ العقد لا يبقى التزام به ليلزم الالتزام بما في ضمنه .
الرابع ان جواز الشرط مقتضى الأصل كما في الجواهر « 1 » بعد عدم معارضته بآية « أوفوا بالعقود » لاختصاصها بالعقود اللازمة لظهور الامر فيها بالوجوب المطلق وكذا « المؤمنون عند شروطهم » المراد منه صحة أصل الاشتراط واما اللزوم وعدمه فيتبع العقد الذي تضمّن الشرط فإن كان لازماً وجب الوفاء بالشرط لكونه حينئذ من توابع العقد والا لم يجب بل يكون حينئذ شبيه الوعد .
وفيه ان الأصل بمعنى اصالة عدم اللزوم يكون غايته العموم في أصل وجوب الوفاء ما دام وجود الشرط تكوينا واما ما أورد على العموم فهو غير تام لما مرّ
هامش
( 1 ) - ج 26 ، ص 343 .