تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دقائق الأصول (دراسات في الأصول) — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
ذهب الماء بالأرض التي كانت محلا للبناء لكونها علي شاطئ الوادي يستحق عليها الأجرة لأنه اتي بالواجب وإلا فلا . وقد حكي شيخنا عن شيخه العراقي إنه قائل بالمقدمة الموصلة فحيث لا إيصال هنا فليس ما اتي به واجبا ليستحق الأجرة عليه ولكن المراد بالموصلة علي ما في تقرير بحثه هو وجوب المقدمة حين الإيصال وهو راجع تقريبا إلي ما تقدم منا من معني الموصلة وهو أن تكون المراد بالموصلة ما يكون في سبيل الإيصال وإن المقدمات كالأجزاء من وجه في الدخل في صحة العمل وترتيب اثره عليه بحيث لا يصح السلام في الصلاة بدون تكبيرة الإحرام مثلا . ولكن هذا لا ينافي جواز أخذ الأجرة لأن معني شرطية الإيصال هو أن الصحة والفائدة مترتبة علي الموصلة لا إن وجوب المقدمة متوقف علي الإيصال فعلي هذا فقد اتي بواجب لم يحصل له الفائدة وهذا لا ينافي أخذ الأجرة عليها إذا كانت متعلقة للإجارة فإنه يكون كعمل بعض البناء ثم خرابه بغير تقصير من العامل فإنه بمقداره مأجور بل لنا أن نقول لا ربط لوجوب المقدمة وعدمها من حيث المقدمية بمسألة الإجارة فإن الإجارة إذا كانت علي العمل الذي لا يتحقق إلا بالمقدمات تكون إجارة عليها ويجب الإتيان بها لأنه أجير لها سواء وجبت مقدمة الواجب أم لم يجب .

المقام الثاني في البحث عن الأصل العملي في المقام

وهو إما أن يكون في المسألة الأصولية أو الفقهية ، أما الأول وهو الملازمة فلا حالة سابقة لها لتستصحب إلا بنحو العدم الأزلي بأن يقال حين لم يكن ذو المقدمة
دقائق الأصول (دراسات في الأصول) — صفحة 460 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى