تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
في المجلس في بيع الصرف لأنه شرط لا غير . فان اصالة عدم المانع يكون معناها اصالة عدم تحقق التفرق قبل القبض وهي معارضة بأصالة عدم القبض قبل التفرق وعلى الفرض الثاني وهو ان القبض هنا أيضاً شرط كشرطيته في بيع الصرف‌لظهور كلماتهم في ذلك فكذلك أي الأصول متعارضة في مورده وهو غير محرز بعد التساقط فالأصل هو عدم الانتقال لولا جريان اصالة الصحة بعد كون دليله الإجماع أو بناء العقلاء . الأمر الرابع في انه إذا كان لكليهما بينة يعنى البينة على كون القبض قبل التفرق والبينة على كون القبض بعد التفرق فلابد من ملاحظة ان البينة حق للمدعى فقط أو حق للمنكر أيضاً ثم على فرض كونها حقاً لهما يأتي البحث في انه هل يكون التقديم لبينة الخارج أم لا في مورد النزاع في المال الذي يكون عليه اليد وفي غيره هل يقرع بين البينتين أم لا ؟ فنقول اجمالًا في المقام وتفصيله في كتاب القضاء منّا وفي الجواهر أيضاً « 1 » ان قوله عليه السلام « 2 » « البينة على المدعى واليمين على من أنكر » ظاهر في كون إقامة البينة حق للمدعى واليمين حق للمنكر والا فلو كان اليمين والبينة حق لهما لم يكن وجه لهذا البيان وإطلاق الفقرة الأولى يدلّ على أنه سواء كان للمنكر بينة أم لا يكون إقامة البينة حق له دون المنكر فان قلت إطلاق هذا يعارض بإطلاق الفقرة الثانية الدال على أن اليمين على من انكر سواء كان للمدعى بينة أم لا قلت إن ظهور هذا التفصيل يكون لقطع الشركة بعد عدم القول من أحد بان اليمين على المدعى وان أبيت عن ذلك وقلت إن الخبر لا إطلاق له بالنسبة إلى الفقرتين بل غاية ما يدلّ عليه هو استحقاق المدعى على المنكر اليمين دون البينة بخلاف المنكر فان له على المدعى البينة كما في الجواهر
هامش
( 1 ) - / ج 41 ، ص 410 و 416 و 460 . ( 2 ) - / باب 3 من كيفية الحكم ، ح 5 .