العمد في الوسائل ( 1 و 3 / 4 من أبواب العاقلة ) وفي شبه العمد لا نصّ لنا فإن لم يكن له مال أدّاها الإمام عليهالسّلام .
مسألة 421 . ( والأظهر السقوط مطلقاً ) بل الأظهر هو عدم السقوط مطلقا لأن السبب هو الجناية ووجوب الدية على العاقلة حكم وضعي فيكون كسائر الديون ، فإن لم نقل بكون زمان المطالبة آخر كل سنة كما هو غير بعيد فلا إشكال في عدم السقوط في الموت قبل تمام الحول وإن قلنا به لا إشكال أيضاً في جواز تأخير أدائها من التركة إلى آخر الحول وفيما كان بعد تمام الحول لا إشكال أصلًا لما ذكرنا من انّها دين على العاقلة .
مسألة 424 . ( فهي علي المتمكّن منهم ) لشرطية الغنى وإن لم يكن ثبوت الدية تكليفا محضاً فإن الفقير ينصرف عنه الدليل في أمثال هذه الضمانات مما يرجع فيها إلى من له شأن من الشؤون المالية .
مسألة 426 . ( حين شروع الجرح في الاندمال ) هذا إذا لم يكن حال السراية وعدمها معلوماً فيكون الشروع في الاندمال كاشفاً عن عدمها وإلا فالملاك هو وقت السراية .
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على تكملة المنهاج 115
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
صالتعاليق على تكملة المنهاج ١١٥