مسألة 17 . ( وإن كان الحر واحداً ) إلا أن يكون الواحد زوجة فإنها ترث نصيبها والباقي لمن أعتق قبل القسمة .
مسألة 20 . ( فالظاهر أنه يشتري . . . ) الظاهر من النصوص ( في الوسائل ، ج 17 ، باب 20 من موانع الإرث ) هو اشتراؤه جبراً إذا وفي الإرث بثمنه وبقي ما يؤدّي إليه فإذا لم يف الإرث بثمنه لا يكون كذلك ولكن الأحوط للحاكم الذي يتصدّى هذا الأمر اشتراؤه من باب المصالح العامة .
مسألة 21 . ( دون العكس ) اعلم أن من موانع الإرث هو الزناء ولا إشكال في أن ولد الزاني لا يرثه ولا يرث الزاني إياه لإلغاء النسب فيه وفي أقربائه بحكم الشرع وأما عدم التوارث بينه وبين أمّه الزانية ففيه إشكال والأحوط التصالح بين الوارث وكذا الإشكال في إلغاء النسب مطلقاً بالنسبة إلى غير الإرث فلا يترك الاحتياط في جميع الموارد كمورد نكاح الزاني لبنته من الزناء وغير ذلك .
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على وسيلة النجاة 153
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
صالتعاليق على وسيلة النجاة ١٥٣