تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الباقيات الصالحات (كتاب الوقوف و الصدقات) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١

المسألة الأولي : في انتقال الوقف إلي ملك الموقوف عليه

قوله : النظر الثالث في اللواحق وفيه مسائل : الأولي : الوقف ينتقل إلي ملك الموقوف عليه ، لأنّ فائدة الملك موجودة فيه والمنع من البيع لا ينافيه ، كما في أمّ الولد ، وقد يصحّ بيعه علي وجه . أقول : البحث تارة يكون في أصل أنّ الوقف هل ينتقل عن الموقوف عليه أم لا ؟ وأخري في أنّه علي فرض انتقاله هل ينتقل إلي الموقوف عليهم أم لا ؟ وثالثة في الفروع المترتّبة علي صيرورة الوقف ملكاً أو غير ملك ؛ فالبحث في جهات :

الجهة الأولي : العين الموقوفة تخرج عن ملك مالكه إذا تمّ الوقف

في أنّ العين الموقوفة تخرج عن ملك مالكه إذا تمّ الوقف ، ويدلّ عليه أمور : الأول ، الإجماع المحكي عن السرائر والغنية وهو المنسوب إلي المشهور وإلي الأكثر . وفيه : أنّ الإجماع غير ثابت ، لما حكي عن ظاهر أبي الصلاح من كافيه أنّه باق علي ملك الواقف وإن كان متفرّداً به ، وعلي فرض عدم إضرار خلافه بالإجماع فهو سندي أو محتمل السنديّة لما سيجيء . الثاني ، بناء العقلاء والمتشرّعة وسيرتهم الإرتكازية والعمليّة علي أنّ الوقف يخرج عن ملك مالكه ويصير أجنبيّاً بالنسبة إليه ، وحيث لا تأسيس للشرع في هذا النحو من المعاملة فيتّبع بنائهم ما لم يردع فضلًا عن إمضائه بما سيجيء من ظاهر النصوص ، والشارع الأقدس جعل له شرائط للصحة واللزوم بعد كونه قسماً من الصدقات .