تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الباقيات الصالحات (كتاب الوقوف و الصدقات) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
قوله ( عليه السلام ) في الذيل : « ليس له ذلك إلا أن يشترط الخ » يكون ظاهراً في الحرمة . ولكن الذي يقتضيه الفنّ هو أن إتّصال الاستثناء لا يوجب انقلاب ظهور النفي في الحرمة إلي شيء آخر ، فإنّ غايته الظهور في الحرمة وهو قابل للجمع مع الصدر ، إلا أنّ الذي يوهن هذا القول هو إعراض المشهور عن هذا النحو من الجمع والفتوى بعدم نفوذ التشريك أصلا ، فهو غير وجيه . فتحصّل أنّ المتّبع ما هو في المتن لا غير . قوله : فالقبض معتبر في الموقوف عليهم أوّلًا ويسقط اعتبار ذلك في بقية الطبقات . أقول : هذا وما بعده إلي أوّل « النظر في اللواحق » قد ظهر حكمه في أوائل الكتاب عند البحث عن شرطيّة القبض في لزوم الوقف فلا نعيد .
الباقيات الصالحات (كتاب الوقوف و الصدقات) — صفحة 307 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى