عدم الزكاة على سيده مطلقاً للأصل ولنصّ الصحيح مملوك في يده مال عليه زكاة قال ( ع )
« لا قلت فعلى سيده قال لا لأنه لم يصل إلى السيد وليس هو للمملوك » « 1 »
فما قيل في الوجوب على سيده على تقدير على عدم تملكه اجتهاد في مقابل النصّ ولا فرق في ذلك بين المدبر والام ولد والقن والمكاتب مطلقاً .
نعم الأقوى بل الأحوط وجوبها في المكاتب المطلق الذي أدّى مال الكتابة قدراً معتداً به إذا كان نصيبه من الحرية بقدر النصاب مع أن القول بعدمها أيضاً لا يخلو عن وجه لاطلاق النصّ وكفاية الشك في اجراء الأصل والمشهور على عدم تملكه والصحيح المذكور دالّ عليه أيضاً .
هذا لكنه لا اشكال في وجوب الزكاة في مال السيد إذا كان في يد العبد باذنه أو وكالته « 2 » وكما لا يجب عليه الزكاة لا يجوز له أخذها وفى النصوص
« ولا يعطى العبد من الزكاة شيئاً »
لاطلاق النصّ .
الرابع : الملكية فلا زكاة في مال الغير ولا خلاف في اشتراط الملكية فإن أوصى لشخص نصاباً من المال فابتداء حوله من حين التصرف في الموصى به بعد الموت لأن الملكية يتحقق بعده وبخلاف ما لو اشترى شيئاً بالخيار في مدّة فإن الملكية من حين العقد .
الخامس : التمكن من التصرف وهذا الشرط كالسابق من ضروريات الفقه ومقطوع به في كلام الأصحاب والنصوص على ذلك كثيرة في موارد مخصوصة كالمال الغائب والدين والوديعة وبعدم القول بالفصل يتم المطلوب منهاصحيح إبراهيم الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثمّ يأخذهما متى يجب عليه الزكاة قال ( ع )
« إذا أخذها ثمّ يحول عليه الحول يزكى » « 3 »
فلا زكاة على راهن النصاب لعدم التمكن من التصرف وغيبته عن ماله ولا على المرتهن لعدم ملكه ولا للموهوب قبل القبض لعدم الملك قبله ولا في الموصى به قبل فوت
هامش
( 1 ) . الفقيه 2 : 36 ، زكاة مال المملوك والمكاسب ، الحديث 5 ومصباح الفقيه 3 : 8 .
( 2 ) . الفقيه 3 : 232 ، باب البيوع ، الحديث 3855 ووسائل الشيعة 9 : 92 ، باب وجوب الزكاة على الحر وعدم ، الحديث 11602 .
( 3 ) . ذخيرة المعاد 1 : 425 .