إن كان الماء قد تغيّر ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضّأ منه . . . 1 / 264 ، 389 ، 421 ، 572 ، 622
إن كان متوجّهاً فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل وجهه . . . 3 / 125
إن كان مسلماً ورعاً مؤمناً فلا بأس أن يشرب 1 / 412 ؛ 2 / 22
إن كان معه قومٌ يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم . . . 2 / 739
إن كان المملوك له ادّب وحبس ، إلّاأن يكون معروفاً بقتل المماليك . . . 1 / 79
إن كان من بولٍ أو قذرٍ فيغسل ما أصابه 1 / 449 ، 471 ؛ 2 / 44 ، 301
إن كان من حلالٍ فصلّ فيه ، وإن كان من حرامٍ . . . 1 / 780 ، 785
إن كان النّتن الغالب على الماء فلا يتوضّأ ولا يشرب 1 / 264
إنّكم تسمّونه الحطيم ، وإنّما كان لغنم إسماعيل . . . 3 / 63
إن كنت ممّن تنازعك نفسك للإفطار وتشغلك شهوتك عن الصلاة . . . 2 / 739
إنّ للقائم بأمور المسلمون بعد ذلك الأنفال التي . . . 3 / 719
إنّ للَّهِ عزّوجلّ حرماتٍ ثلاثاً ليس مِثلهنّ شيءٌ : كتابه وهو حِكمته ونوره . . . 3 / 69
إن لم تمسّه فهو أفضل 1 / 652
إن لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله . . . 1 / 591
إن لم يكن شيئاً يستبين في الماء فلا بأس ، وإن كان شيئاً . . . 1 / 312 ، 661
إنّ لنا الخمس . . . اللّهمّ إنّا قد أحللنا . . . 3 / 502
إنّما الاعمال بالنيّات 1 / 42
إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والايمان 2 / 10
إنّما أمرت أبا الخطّاب أن يصلّي المغرب حين زالت الحمرة . . . 2 / 590
إنّما باعه حلالًا في الإبّان الذي يحلّ شربه أو أكله ، فلا بأس ببيعه 2 / 138
إنّما جاز للمسافر والمريض أن يصلّيا صلاة الليل . . . 2 / 695
إنّما جعلت القدمان والأربع والذراع والذراعان وقتاً لمكان النافلة 2 / 570
إنّما جعل الذراع والذراعان لئلّا يكون تطوّعٌ في وقت فريضة 2 / 665
إنّما جوّزنا الصلاة على الميّت قبل المغرب وبعد الفجر . . . 2 / 774
إنّما الخليفة من سار بكتاب اللَّه وسنّة نبيّه صلى الله عليه وآله ، وليس الخليفة من سار بالجور 3 / 688
إنّما ذلك على المؤذّنين 3 / 20
إنّما الشّكّ إذا كنت في شيءٍ لم تجزه 3 / 40
إنّما الشكّ في شيءٍ لم تجزه 3 / 32
إنّما على أحدكم . . . 2 / 680
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 775
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٧٧٥