تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 773

مساهمون:

ص٧٧٣
أنّ عليّاً عليه السلام سئل عن البهيمة التي تنكح ، قال : حرامٌ لحمها ولبنها 1 / 585 أنّ عليّاً سئل عن شاةٍ ماتت ، فحلب منها لبنٌ . . . 1 / 586 أنّ عليّاً عليه السلام كان رجلًا مذّاءً ، فاستحيا أن يسأل رسول اللَّه لمكان فاطمة عليها السلام ، فأمر المقداد . . . 1 / 567 إنّ عليّاً عليه السلام كان لا يرى بأساً بدم ما لم يذكّ يكون في الثوب . . . 1 / 664 أنّ عليّاً عليه السلام أتاه قومٌ يختصمون في بغلةٍ ، فقامت البيّنة . . . 1 / 417 أنّ عليّاً عليه السلام سئل عن قدرٍ طبخت وإذا في القدر فأرةٌ . . . 1 / 252 إنّ عليّ بن الحسين كان إذا فاته شيءٌ من الليل قضاه بالنهار . . . 2 / 744 إنّ عليّ بن الحسين عليه السلام كان يبعث إلى العراق ، فيؤتى ممّا قبلكم بالفرو فيلبسه . . . 1 / 652 إن عمل خيراً جزي به 1 / 724 إن غسلته في المركن فمرّتين 3 / 491 إنّ الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك . . . 1 / 77 إنّ الغنيمة يخرج منها الخمس ويقسّم ما بقي بين من قاتل عليه . . . 3 / 239 إن فاتك شيءٌ من تطوّع الليل والنهار فاقضه عند زوال الشمس . . . 2 / 754 إنّ الفخذ ليست من العورة 3 / 193 إنّ الفضل أن تبدأ بالفريضة ، وإنّما اخّرت الظهر ذراعاً . . . 2 / 752 إنّ فضل الوقت الاوّل على الآخر كفضل الآخرة على الدنيا 2 / 568 ، 715 إنّ في كتاب عليّ : أنّ ما قطع منها ميتٌ لا ينتفع به 1 / 651 إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم اخرج منها . . . 3 / 271 ، 718 ، 719 إن قدر على ماءٍ عنده يميناً أو شمالًا أو بين يديه . . . 2 / 174 انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام ، وهو أشدّه 1 / 49 إنّ قوماً أتوا النبيّ صلى الله عليه وآله فقالوا : إنّ بقرةً لنا غلبتنا . . . 3 / 130 إن كان أخطأ أو نسي أو جهل فلا شيء عليه وتوكل ذبيحته 3 / 129 إن كان أقلّ من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة . . . 2 / 178 ، 221 إن كان إماماً عدلًا فليصلّ أخرى وينصرف ويجعلها تطوّعاً . . . 3 / 46 إن كان أيّام حيضها دون عشرة أيّامٍ استظهرت بيومٍ واحدٍ . . . 2 / 463 إن كانت اكتست البيضة الجلد الغليظ فلا بأس بها 1 / 579 إن كان تامّاً فكله فإنّ ذكاته ذكاة امّه ، وإن لم يكن تامّاً فلا تأكله 1 / 624 إن كانت صفرةً فلتغتسل ولتصلّ ، ولا تمسك عن الصلاة 2 / 445 إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافّاً فلا بأس به . . . 2 / 71 ، 365 ، 376