إن كانت في الغنائم ، وأقام البيّنة أنّ المشركون أغاروا عليهم . . . 3 / 293
إن كانت معمورة فهي لأهلها ، فإن كانت خربة . . . 3 / 343
إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم . . . 3 / 342 ، 348
إن كان ثقةً فلا يقربها ، وإن كان غير ثقةٍ 1 / 403
إن كان جامداً فالق ما حوله وكل الباقي . . . 1 / 573 ، 605
إن كان جامداً فتطرحها وما حولها ، ويؤكل ما بقي . . . 1 / 410
إن كان دماً أحمر كثيراً فلا تصلّي . . . 2 / 382
إن كان دماً عبيطاً فلا تصلّي ذينك اليومين . . . 2 / 382 ، 442 ، 445
إن كان دماً كثيراً فلا تصلّين . . . 2 / 500
إن كان ذلك كذلك بني له بيتٌ في النار من صدرٍ يردّ عنه وهج جهنّم 1 / 724
إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضّأ . . . 1 / 350 ، 795 ؛ 2 / 25 ، 45 ، 268
إن كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر . . . 2 / 167
إن كان سمناً أو عسلًا أو زيتاً فإنّه ربّما يكون بعض هذا . . . 1 / 573 ، 605 ؛ 2 / 32 ، 134
إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرامٍ لا تجوز الصلاة فيه . . . 1 / 780 ، 785
إن كان غسّل الميّت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه . . . 1 / 575 ، 633
إن كان في منقارها قذرٌ لم تتوضّأ منه ولم تشرب . . . 1 / 421 ، 676 ؛ 2 / 31
إن كان في وقتٍ حسنٍ فلا بأس بالتطوّع قبل الفريضة . . . 2 / 751
إن كان في وقتٍ فليعد صلاته ، وإن كان مضى . . . 3 / 128
إن كان في وقتٍ فليعد ، وإن كان قد مضى الوقت فلا يعد . . . 3 / 127
إن كان في وقتٍ لا يخاف فوت إحداهما فليصلّ الظهر . . . 2 / 524 ، 534
إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض . . . 2 / 424
إن كان قد استبان من أثره شيءٌ فاغسله 2 / 297
إن كان قد تغيّر لذلك طعمه أو ريحه أو لونه فلا يشرب 1 / 285
إن كان قد علم أنّه أصاب ثوبه جنابةٌ أو دمٌ . . . 2 / 62 ، 158
إن كان لا يدميه فلينزعه ، وإن كان يدميه فلينصرف . . . 1 / 591
إن كان لم يعلم فلا يعيد 2 / 62 ، 159
إن كان لها ريحٌ نزح منها عشرون دلواً 1 / 605
إن كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله . . . 2 / 173
إن كان الماء قاهراً ولا يوجد فيه الريح فتوضّأ 1 / 264
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 774
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٧٧٤