تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 729

مساهمون:

ص٧٢٩
قال في العروة الوثقى : السابع ما يفضل عن مؤونة سنته ومؤونة عياله من أرباح التجارات ومن سائر التكسّبات ، من الصناعات والزراعات والإجارات ، حتّى الخياطة والكتابة والتجارة والصيد وحيازة المباحات واجرة العبادات الاستئجاريّة من الحجّ والصوم والصلاة والزيارات وتعليم الأطفال ، وغير ذلك من الأعمال التي لها أُجرة ، بل الأحوط ثبوته في مطلق الفائدة وإن تحصّل بالاكتساب ، كالهبة والهديّة والجائزة والمال الموصى به ونحوها ، بل لا يخلو عن قوّة . نعم لا خمس في الميراث إلّافي الذي ملكه من حيث لا يحتسب ، فلا يترك الاحتياط فيه ، كما إذا كان له رحم بعيد في بلد آخر لم يكن عالماً به فمات وكان هو الوارث له ، وكذا لا يترك في حاصل الوقف الخاصّ ، بل وكذا في النذور ، والأحوط استحباباً ثبوته في عوض الخلع والمهر ومطلق الميراث حتّى المحتسب منه ونحو ذلك . « 1 »
هامش
( 1 ) . العروة الوثقى ، ج 4 ، ص 275 .
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 729 | الشيخ علي المشكيني / ابراهيم طاهرى كيا