فصل في أحكام الأوقات
( مسألة 1 ) : لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت ، فلو صلّى بطل وإن كان جزء منه قبل الوقت
شرح
قوله : ( لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت ؛ فلو صلّى بطل . . . ) .
الكلام في الفرائض اليوميّة ، والمسألة ممّا لا إشكال فيه ولا خلاف .
ويدلّ عليه أوّلًا إطلاقات ما دلّ على أوقات الصلوات من الكتاب الكريم ، والنصوص المتواترة بل وفوق التواتر ، والارتكاز الثابت في أذهان المتشرّعة ، والسيرة العمليّة منهم الدالّ كلّها بالمطابقة على اعتبار الوقت في اليوميّة مع اختلافها في كيفيّة الدلالة ، وبالالتزام على كون الخارج عنها غير متعلّق للأمر ؛ فيكون باطلًا محرّماً تشريعاً .
فلاحظ قوله تعالى : « أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرآنَ الْفَجْر » « 1 » ، وقوله تعالى : « إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنينَ كِتاباً مَوْقُوتاً » « 2 » .
ولاحظ أيضاً النصوص المتواترة في تعيين أوقات الصلوات ، والواردة في قضائها مع خروج الوقت . وعقد في الوسائل في أبواب المواقيت باباً لبيان بطلان الصلاة قبل التيقّن بالوقت ، « 3 » وباباً في كيفيّة العلم بالوقت وإحرازه . « 4 »
هامش
( 1 ) . الإسراء ( 17 ) : 78 .
( 2 ) . النساء ( 4 ) : 103 .
( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 166 ، باب 13 من أبواب المواقيت .
( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 170 ، باب 14 من أبواب المواقيت .