تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
شرح
ففي صحيح عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث قال : « ليس لأحدٍ أن يُصَلِّيَ صلاةً إلّالوقتها ، وكذلك الزكاة » إلى أن قال : « وكلُّ فريضةٍ إنّما تُؤدّي إذا حَلَّتْ » . « 1 » وصحيح أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « مَن صَلّى في غيرِ وقتٍ فلا صلاةَ له » . « 2 » وخبره عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « مَن صَلّى في غير وقتٍ فلا صلاةَ له » . « 3 » وصحيح زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال : « لا تُعادُ الصلاةَ إلّامن خمسةٍ : الطهورِ ، والوقتِ ، والقبلةِ ، والركوعِ ، والسجودِ » . « 4 »

[ نكات حول حديث لا تعاد ]

تنبيه : فيه نكات ترجع إلى فقه هذا الصحيح وإيضاح إجمالي لمعناه فنقول : الأولى : أنّه يستفاد منه قاعدتان : إيجابيّة مستفادة من الجملة المستثناة ، وسلبيّة مستفادة من الجملة المستثنى منها . وكلتا القاعدتين مورد للتمسّك في الفقه في شتّى مسائل الصلاة وهما : « تعاد الصلاة من الأمور الخمسة » و « لا تعاد من غير تلك الأمور » . الثانية : أنّ نسبة إعادة الصلاة وعدمها إلى الخمسة تستلزم تقدير في الكلام ، والمقدّر إمّا عنوان الزيادة ، أو النقيصة ، أو الخلل الشامل لهما . والظاهر عدم تقدير الأوّل ؛ فإنّه لا يتصوّر في الثلاثة الأول من الخمسة . أمّا الوقت والقبلة فواضح ، وأمّا الطهور فإن أريد به الحالة الحاصلة من استعمال الطهور الخارجي ، فهي
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 523 ، ح 8 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 43 ، ح 110 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 31 ، ح 92 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 166 ، ح 4810 ؛ وج 9 ، ص 305 ، ح 12084 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 254 ، ح 1005 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 168 ، ح 4816 . ( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 258 ، ح 6 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 140 ، ح 547 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 244 ، ح 868 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 169 ، ح 4819 . ( 4 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 279 ، ح 857 ؛ وص 339 ، ح 992 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 152 ، ح 597 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 371 ، ح 980 .
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 10 | الشيخ علي المشكيني / ابراهيم طاهرى كيا