ويشترط في وجوب الخمس فيه النصاب ؛ وهو عشرون ديناراً .
شرح
قوله : ( ويشترط في وجوب الخمس فيه النصاب ) .
ادّعى على المسألة الإجماع في السرائر « 1 » والمنتهى « 2 » والتذكرة « 3 » والمدارك ، « 4 » وعن الشيخ في الخلاف دعوى الإجماع على اعتبار النصاب الذي تجب فيه الزكاة . « 5 »
واستدلّ عليه بصحيح البزنطي عن الرضا عليه السلام قال : سألته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز ؟ فقال : « ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس » . « 6 »
بناء على أنّ السؤال عن المقدار وموضوعه الذهب والفضّة ، والمعنى سألته عن الذهب والفضّة في كم مقدار منها يجب الخمس ؟ فأجاب بأنّه المقدار الذي يتعلّق به الزكاة إذا بلغه .
لكن قد عرفت الخدشة في دلالة الصحيح ، وأنّه يحتمل أن يكون المعنى سألته عن جنس الكنز الذي يتعلّق به الخمس ، فأجاب بأنّه الجنس الذي يتعلّق به الزكاة ، وليس هذا إلّاالذهب والفضّة ؛ فإنّ غيرهما ممّا يتعلّق به الزكاة لا يكون كنزاً ، فالصحيح غير ناظر إلى النصاب .
وحمله على المقدار بقرينة ما نقله البزنطي بنفسه عن الإمام في المعدن بما يسانخ العبارة المذكورة ، وقد أريد منه المقدار ، وهو قوله : سألته عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء ؟ قال : « ليس فيه شيء حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً » « 7 » غير سديد ؛ للفرق الواضح بين عبارتي الصحيحين ، وظهور هذا في المقدار دون صحيح الكنز ؛ فإنّه ظاهر في الجنس والنوع ، فلا يكون دليلًا على المورد ، وحمله على المقدار بقرينة فهم المشهور عمل بفهم المشهور .
هامش
( 1 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 488 .
( 2 ) . منتهى المطلب ، ج 8 ، ص 545 .
( 3 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 425 .
( 4 ) . مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 369 .
( 5 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 121 ، مسألة 146 .
( 6 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 21 ، ح 75 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 495 ، ح 12570 .
( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 138 ، ح 391 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 494 ، ح 12568 .