تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
شرح
أمّا الأوّل : فيستدلّ على ذلك بموثّقة سماعة : الشيخ رحمه الله ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن الصادق عليه السلام سُئلَ عن رجلٍ معه إناءان فيهما ماءٌ وَقَعَ في أحدهما قَذَرٌ لا يَدري أيّهما هو ، وحضرتِ الصلاةُ ، « 1 » وليس يَقِدرُ على ماءٍ غيرِهما ، قال عليه السلام : « يُهرِيقُهما جميعاً ويَتَيَمَّمُ » . « 2 » ورواية سماعة : الطوسي رحمه الله ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ( بن عيسى ) عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ( بن مهران ) ، عن الصادق عليه السلام بتلك العبارة . « 3 » أمّا الثاني : أنّ الأمر بالإراقة في الروايتين هل هو للوجوب التكليفي ، فلو لم يرقهما وتيمّم صحّ تيمّمه لكنّه عصى بمخالفة الواجب ؟ أو هو للوجوب الشرطي ، بمعنى أنّ صحّة تيمّمه مشروطة بالإراقة ، وإلّابطل التيمّم ؟ أو هو للإرشاد إلى عدم الاستفادة من الإناءين الموجودين ، ويساوقه احتمال الاستحباب ؟ لا يبعد الوجه الأخير ، أعني الإرشاد إلى عدم الاستفادة منهما . ثمّ إنّه قد يستشكل في هذا الحكم بأنّه لو قلنا بإمكان تحصيل الطهارة المائيّة في بعض فروض وجود الإناءين أو الماءين المشتبهين ، كما إذا توضّأ بأحدهما وغسل موضع الوضوء بالآخر ، ثمّ توضّأ به وصلّى ، أو صلّى بعد الوضوء بكلّ منهما صلاة مستقلّة . فكيف أمر الإمام بالتيمّم مع أنّ هذا الشخص واجد للماء ، ومتمكّن من تحصيل الطهارة الترابيّة . وبعبارة أخرى : هاتين الروايتين على وفق القاعدة ، أو هما على خلاف القاعدة ؟ ولا إشكال في لزوم العمل بهما ؛ إذ لا يمكننا طرح الروايتين ؛ لأنّهما موثّقتان ، مع أنّهما
هامش
( 1 ) . في التهذيب : - / « وحضرت الصلاة » . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 248 ، ح 712 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 155 ، ح 388 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 229 ، ح 664 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 151 ، ح 376 .
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 493 | الشيخ علي المشكيني / محمد حسين الدرايتي