شرح
ومنها : صحيحة عليّ بن يقطين وهي :
محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللَّه ، عن أيّوب بن نوح ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عليّ بن يقطين ، عن الكاظم عليه السلام قال : سألته عن البئرِ تَقَعُ فيها الحَمامةُ والدجاجةُ والفأرةُ ، أو الكلبُ أو الهرّةُ ، فقال « يُجزيك أن تَنْزَحَ منها دلاء ؛ فإنّ ذلك يُطَهِّرُها إن شاء اللَّه » . « 1 »
والجواب : ما ذكرنا في سابقتها .
وورد في الحمامة والدجاجة : 7 أو 5 دلاء ، « 2 » وفي الكلب : نُزحت البئر ( ب 17 ، ح 1 ) « 3 » و 20 ، 30 و 40 دلواً . « 4 »
ومنها : صحيحة ابن أبي يعفور وهي :
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن عبد اللَّه بن أبي يعفور ، عن الصادق عليه السلام : « إذا أتيتَ البئرَ وأنت جنبٌ فلم تَجِدْ دلواً ولا شيئاً تغْرِفُ به فتيمَّمْ بالصعيدِ ، فإنّ ربَّ الماء ربُّ الصعيدِ ، ولا تَقَعْ في البئرِ ، ولا تُفْسِدْ على القومِ ماءَهم » . « 5 »
وتقريب الاستدلال : أنّ الجنب يلازمه نجاسته البدن ، فحكم الإمام بعدم اغتساله وعدوله إلى التيمّم يكشف عن تنجّس البئر بدخوله ، وإلّافلا يجوز التيمّم مع وجدان الماء ؛
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 237 ، ح 686 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 37 ، ح 101 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 182 ، ح 458 .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 183 ، ح 459 ؛ وص 186 ، ح 468 ؛ ص 187 ، ح 475 .
( 3 ) . المصدر ، ص 182 ، ح 457 .
( 4 ) . المصدر ، ص 183 ، ح 459 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 185 ، ح 535 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 177 ، ح 443 . ورواه الكليني بسند آخر عن صفوان بن يحيى . الكافي ، ج 3 ، ص 65 ، ح 9 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 149 ، ح 426 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 127 ، ح 435 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 177 ، ذيل ح 443 .