( مسألة 2 ) : الكرّ بحسب الوزن : ألف ومائتا رطل بالعراقيّ ، .
شرح
يد الرجل الآخر للماء القليل ، لا ينفعل .
ثمّ إنّه قد تحصّل أنّ الأقوال في انفعال القليل قد ارتقت إلى ثمانية :
الأوّل : الانفعال مطلقاً ، وهو المشهور .
الثاني : عدمه مطلقاً ، وهو ما ذهب إليه العمّاني وبعض المتأخّرين .
الثالث : التفصيل بين ما يدركه الطرف وغيره .
الرابع : التفصيل بين ملاقاة النجس والمتنجّس ، وهو لصاحب الكفاية .
الخامس : التفصيل بين المجتمع في محلّ والمتفرّق ، وهو لصاحب المعالم .
السادس : التفصيل بين المستقرّ على النجس والمتنجّس ، والمفارق عنهما بسرعة .
السابع : التفصيل بين الوارد على النجس والمورود ، وهو للسيّد المرتضى رحمه الله .
الثامن : التفصيل بين النجس والمتنجّس بلا واسطة ، وبين المتنجّس مع الواسطة ، وهو للمحقّق المعاصر سيّدنا الخوئي .
قوله : ( الكرّ بحسب الوزن : ألف ومائتا رطل بالعراقي ) .
في هذا الباب روايتان :
الأولى : محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، « 1 » عن يعقوب بن يزيد ، « 2 »
هامش
( 1 ) . هو وأحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد في الحال سواء ، لم يذكرهما الرجاليّون بجرح وتعديل . وفي الرجلقولان : الأوّل : التضعيف وردّ روايته . وإليه ذهب صاحب المدارك والمفاتيح والبهائي في الحبل . والثاني : القبول . فحكم جماعة بأنّ الجهالة لا تضرّ فيه ؛ فإنّه من مشايخ الإجازة والرواية . والذي وثّقه بلا ريب الشهيد الثاني في الدراية ، ووثّقه أيضاً اللاهيجي والبهائي في المشرق ، والا ردبيلي والعلّامة حيث حكما بصحّة سند خبر هو فيه ، قال في المشرق : بعض الرواة ليس له ذكر في كتب الجرح ، غير أنّ أعظم علمائنا قد اعتنوا بشأنه ، وأكثروا الرواية عنه ، وأعيان مشايخنا قد حكموا بصحّة روايات هو في سندها ، والظاهر أنّ هذا القدر كاف في حصول الظنّ بعدالته ، مثل أحمد بن محمّد بن يحيى . ووثّقه المحقّق الداماد وصاحب المنتقى وعدّة اخر ؛ فالظاهر أنّه لا بأس إن شاء اللَّه . ( مؤلّف ) .
( 2 ) . يعقوب بن يزيد : ثقةٌ من كتّاب المنتصر ( جش ) [ رجال النجاشي ، ص 450 ، الرقم 450 ] وثقة من أصحاب الرضا والهادي عليهما السلام ( ست ، جخ ) . ( مؤلّف ) . الفهرست ، ص 180 ، الرقم 803 ؛ رجال الشيخ ، ص 369 ، الرقم 12 ؛ وص 393 ، الرقم 2 .