تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
( مسألة 3 ) : قد يكون الاحتياط في الفعل ، كما إذا احتمل كون الفعل واجباً وكان قاطعاً بعدم حرمته ؛ وقد يكون في الترك ، كما إذا احتمل حرمة فعل وكان قاطعاً بعدم وجوبه ؛ وقد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار ، كما إذا لم يعلم أنّ وظيفته القصر أو التمام . ( مسألة 4 ) : الأقوى جواز الاحتياط ولو كان مستلزماً للتكرار وأمكن الاجتهاد أو التقليد ( مسألة 5 ) : في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهداً أو مقلِّداً ؛ لأنّ المسألة خلافيّة . ( مسألة 6 ) : في الضروريّات لا حاجة إلى التقليد كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما ، وكذا في اليقينيّات إذا حصل له اليقين . وفي غيرهما يجب التقليد إن لم يكن مجتهداً إذا لم يمكن الاحتياط ، وإن أمكن تخيّر بينه وبين التقليد .
شرح
الجاهل . والتمييز ليس معتبراً . والطاعة والوجه حاصلان ولو أتى برجاء المطلوبيّة . واللعب غير متحقّق مع الفرض العقلائي . قوله : ( قد يكون الاحتياط في الفعل ) . قد يكون في فعل شيء ، وقد يكون في تركه ، وقد يكون في الفعلين ، وقد يكون في التركين ، وقد يكون في فعل شيء وترك آخر ، كما إذا علم إجمالًا لوجوب فعل وحرمة آخر . هذا كلّه في عمل مستقلّ . وقد يكون الاحتياط في فعل جزء ، وقد يكون في تركه ، كما أنّه قد يكون في فعل جزء وترك آخر ، كما إذا دار الأمر بين جزئيّة شيء ومانعيّة أمر آخر ، أو قاطعيّته . ثمّ إنّ في كلّ واحد من الأقسام الثمانية إمّا أن يكون الشبهة حكميّة أو موضوعيّة ؛ فالأقسام على هذا ستّة عشر . ومع ذلك قد يكون الشكّ في التوصّليّات ، وقد يكون في التعبّديّات .