وإن لم يقسموا ، فإنّ على الذين ادّعي عليهم أن يحلف منهم خمسون ما قتلنا 3 / 76
وإنّما القسامة نجاةٌ للنّاس 3 / 87
وإنّما منعه أن يقطعه لأنّه لم يقمْ عليه بيّنةٌ 2 / 55
وتجوز شهادتهنّ في حدّ الزّنا إذا كان ثلاثة رجالٍ . . . 2 / 61
وتذبح وتحرق إن كانت ممّا يؤكل لحمه . . . 2 / 319
وجب عليه الرّجْم ، وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوةٍ . . . 2 / 60
وجد القتيل في قليب وقرية 3 / 43
وحكم في دمائكم أنّ البيّنة على المدّعى عليه . . . 3 / 37 ، 81
وحكم في دمائكم أنّ البيّنة على من ادّعي عليه . . . 3 / 68 ، 103
وحكم في دمائكم أنّ البيّنة للمدّعى عليه . . . 3 / 88
ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون ديناراً . . . 3 / 398
ودية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار 3 / 393
وذبحت وأحرقت بالنار ، وضرب خمسة وعشرين سوطاً . . . 2 / 319
وذكروا أنّ لحم تلك البهيمة محرّم ولبنها 2 / 318
وسورة النور انزلتْ بعد سورة النساء ، وتصديق ذلك أنّ اللَّه عزّوجل . . . 2 / 59
وشريعة محمّد صلى الله عليه وآله لا تنسخ إلى يوم القيامة . . . 2 / 197
وعلّة القتل بعد إقامة الحدّ في الثالثة على الزّاني . . . 2 / 98
وعلّة ضرب الزّاني على جسده بأشدّ الضّرب . . . 2 / 122
وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها . . . 3 / 409
وفي البيضتين الدية 3 / 407
وفي الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون ديناراً 3 / 410
وفي الذّكر إذا قطعت الحشفة فما فوق ذلك الدية 3 / 404
وفي الذّكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية 3 / 405
وفي الظفر خمسة دنانير 3 / 399
وفي الظهر إذا انكسر حتّى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملةً 3 / 400
وفي العضد إذا انكسر فجبر على غير عثم ولا عيب . . . 3 / 393
وفي اللسان إذا قطع الدية كاملة 3 / 378
وفي اليد نصف الدية ، وفي اليدين جميعاً الدية 3 / 393
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 452
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٤٥٢