نعم ، ولو اعترف ولم يجئْ بها لم تقطع يده ؛ لأنّه اعترف على العذاب 2 / 264
نهى أن يقتل غير قاتله ، أو يمثّل بالقاتل 3 / 164
الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر . . . 2 / 130 ، 279
وإذا أقرّ الرّجل على نفسه فذاك إلى الإمام 2 / 55
وإذا زنى النّصف من الرّجال رجم ولم يجلد . . . 2 / 91
وإذا قطعت الشفة العليا واستؤصلت فديته خمسمائة دينار . . . 3 / 377
وإذا وقف فعليه ما أصابت بيدها ورجلها 3 / 355
وإلّاحلف المدّعى عليه قسامة خمسين رجلًا ما قتلنا . . . 3 / 77 ، 79 ، 99
والبكر والبكرة جلْد مائةٍ ونفي سنة 2 / 92
والبيضتين ألف دينار . . . 3 / 407
والخطأ من اعتمد شيئاً فأصاب غيره 3 / 328
والذّكر إذا استؤصل ألف دينار 3 / 405
والّذي قد املك ولم يدخل بها يجلد مائة . . . 2 / 92
والشفتان العليا والسفلى سواء في الدية 3 / 377
والظّهر إذا أحدب ألف دينار 3 / 401
والعمد هو القود ، أو رضا وليّ المقتول 3 / 134
والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلًا . . . 3 / 66
واللسان إذا استؤصل ألف دينار 3 / 378 ، 380
واليمين على من ادّعى عليه 3 / 45
وأمّا ما لفظه خصوص ومعناه عموم ، فقوله تعالى : « منْ أجْل ذلك كتبْنا على . . . » 2 / 356
وإن أصيب الحاجب فذهب شعره كلّه ، فديته نصف دية العين . . . 3 / 274
وإن انكسر الصلب فجبر على غير عثْم ولا عيبٍ فديته مائة دينار . . . 3 / 401
وإن ضرب وقتل وأخذ فعلى الإمام أن يقطعه 2 / 285
وإن قتلت المرأة الرجل قتلت به ، ليس لهم إلّانفسها 3 / 183
وإن قتلت ورث من ديتها . . . 3 / 141
وإن كانت يده قطعت في غير جناية جناها على نفسه . . . 3 / 302
وإن كان قال لابنه : يا بن الزانية ، وامّه ميّتةٌ . . . 2 / 186
وإن كانوا جماعة لم يجز الاستيفاء 3 / 169
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 451
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٤٥١