وفي حلمة ثدي الرّجل ثمن الدية مائة وخمسة وعشرون ديناراً 3 / 404
وفي خصية الرّجل خمسمائة دينار 3 / 407
وفي كلّ واحدة منها مقدّر 3 / 411
وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة . . . 2 / 92
ولا تقبل الشهادة إلّاصافية عن الاحتمال 3 / 19
ولا تقْبل شهادتهم حتّى يقول أربعةٌ : رأينا مثل الميل في المكْحلة 2 / 66
ولأنّ السحر والشرك مقرونان 2 / 201
ولا يثبت ذلك إلّابالإقرار أو البيّنة 3 / 65
ولا يجب القصاص في السراية 3 / 305
ولا يرجم الزّاني حتّى يقرّ بالزّنا أربع مرّاتٍ 2 / 41
الولد للفراش 2 / 167
الولد يكون من البيضة اليسرى ، فإذا قطعت ففيها ثلثا الدية . . . 3 / 407
ولكن لا يترك يتلذّذ به ، ولكن يجاز عليه بالسيف 3 / 159
ولم ينتفع بها [ في الرجل يأتي البهيمة ] 2 / 319
ولو شهد بعض أنّه أكرهها وبعض بالمطاوعة ، ففي ثبوت الحدّ . . . 2 / 71
ولو قال الشاهد قتله أحد هذين كان لوثاً 3 / 61
ولو لم يكن للوليّ قسامة ولا حلف هو 3 / 74
وما قيمة العبد ؟ قلت : اجعلها ما شئت . . . 3 / 228
وما كان جروحاً دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدلٍ منكم 3 / 363
وما كان فيه واحد ففيه الدية كاملة 3 / 392
وما كان للناس فهو للناس 2 / 280
ومن جحد نبيّاً مرسلًا نبوّته وكذّبه فدمه مباحٌ . . . 2 / 302
ومن حارب فقتل ولم يأخذ كان يقتل 2 / 285
ومن شهر فضرب وعقر وأخذ المال فجزاؤه جزاء المحارب 2 / 285
ومنها : أنّ القاتل منهم عمداً إن شاء أولياء المقتول . . . 2 / 370
وهذا محمولٌ على بقاء تمييز وشعور له بقدر أقلّ مناط التكليف 2 / 32
وهي ثمانية وعشرون حرفاً 3 / 382
ويجوز أن يجمع بين أحد هذه والإحراق 2 / 153
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 453
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٤٥٣