5 . الإمام الكاظم عليه السلام : « وإنّها المرادة بالإثم في قوله تعالى : « قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبّىَ الْفَوَ حِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَابَطَنَ وَالإْثْمَ » « 1 » » . « 2 » 6 . الإمام الصادق عليه السلام : « وإنّها بئس الشراب » . « 3 » 7 . عنه عليه السلام : « وإنّ أوّل ما نهى اللَّه رسوله عنه عبادة الأوثان ، وشُرب الخمر ، وملاحاة الرجال » . « 4 » 8 . عنه عليه السلام : « وإنّ اللَّه حرّم الخمر لفعلها وفسادها ، وإنّها تحمل مدمنها على أن يجسر على ارتكاب المحارم وسفك الدماء وركوب الزنا ، ولا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه وهو لا يعقل ذلك ، ولا يزيد شاربها إلّاكلّ شرّ » . « 5 » 9 . رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : « وإنّ اللَّه أقسم : لا يشرب عبد خمراً في الدنيا إلّاسقاه مثل ما يشربه من الحميم ، ولا يسقيها عبد صبيّاً إلّاسقاه مثل ما سقاه من الحميم » . « 6 » هذا إذا لم يثب منه في الدنيا .
10 . الإمام الصادق عليه السلام : « وإنّ عليّاً كره أن تسقى الدوابّ الخمر » . « 7 » 11 . رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : « وإنّ من سقاه يهوديّاً أو نصرانيّاً أو صابئيّاً أو من كان من الناس . فعليه كوِزْر مَن شربها » . « 8 » 12 . عنه صلى الله عليه وآله : « وإن من شربها بعد أن حرّمها اللَّه ، فليس بأهل أن يزوّج إذا خطب ، ولا يشفّع إذا شفع ، ولا يصدّق إذا حدث » . « 9 »
هامش
( 1 ) . الأعراف ( 7 ) : 33 .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 301 ، ح 31958 .
( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 303 ، ح 31960 .
( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 304 ، ح 31965 .
( 5 ) . وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 305 ، ح 31970 .
( 6 ) . وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 307 ، ح 31973 .
( 7 ) . وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 308 ، ح 31976 .
( 8 ) . وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 309 ، ح 31979 .
( 9 ) . وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 310 ، ح 31980 .