( 40 ) نكاح البهائم
الآية
« وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حفِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَ جِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَآءَ ذَ لِكَ فَأُوْلئِكَ هُمُ الْعَادُونَ » . « 1 »
الأخبار
يستفاد من أخبار الباب الأوّل من أبواب نكاح البهائم من وسائل الشيعة : « 2 » 1 . الإمام الصادق عليه السلام : « إنّ الرجل إذا أتى بهيمة شاة أو ناقة أو بقرة ، إنّ لحم تلك البهيمة محرّم ولبنها » . « 3 » 2 . عنه عليه السلام : « وإنّ البهيمة إن كانت للفاعل ذبحت ، فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها ، وضرب هو خمسة وعشرين سوطاً ربع حدّ الزاني ؛ وإن لم تكن البهيمة له ، قوّمت ، واخذ ثمنها منه ، ودفع إلى صاحبها ، وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها ، وضرب خمسة وعشرين سوطاً . . . لكيلا يجترئ الناس بالبهائم وينقطع النسل » . « 4 » هذه في البهيمة التي يؤكل لحمها في العادة ؛ « وإن كانت البهيمة ممّا يركب ظهره ، غرم قيمتها ، وجلّد دون الحدّ ، واخرجها من المدينة التي فعل بها إلى بلاد أخرى ، فيبيعها » . « 5 » أقول : وحينئذٍ يكون ثمنها للواطئ على أقوى الوجوه ، كما أنّه للمالك بلا إشكال لو كان هو الواطئ .
هامش
( 1 ) . المؤمنون ( 23 ) : 5 - 7 ؛ المعارج ( 70 ) : 29 - 31 .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 357 ، أبواب نكاح البهائم .
( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 357 ، ح 34962 .
( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 28 ، ح 357 ، ح 34961 .
( 5 ) . وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 358 ، ح 34964 .