تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسلكنا في العقائد والأخلاق والعمل — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
1 . الإمام الصادق عليه السلام : « إنّ اللَّه تعالى لم يحرّم الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير ، وأحلّ ما سوى ذلك من رغبة منه فيما حرّم عليهم ، ولا زهد فيما أحلّ لهم ؛ ولكنّه خلق الخلق ، فعلم ما يقوّم به أبدانهم وما يصلحهم فأحلّه لهم ، وعلم ما يضرّهم فنهاهم عنه وحرّم عليهم ، ثمّ أباحه للمضطرّ » . « 1 » 2 . الإمام الباقر عليه السلام : « ما حرّم اللَّه في القرآن من دابّة إلّاالخنزير ، ولكنّه النكرة » . « 2 » 3 . الإمام الرضا عليه السلام : « وحرّم الخنزير ؛ لأنّه مشوّه . . . مع علل كثيرة . . . وحرّمت الميتة لما فيه فساد الأبدان والآفة ، ولما أراد اللَّه أن يجعل تسميته سبباً للتحليل ، وفرقاً بين الحلال والحرام . وحرّم اللَّه الدم كتحريم الميتة ؛ لما فيه من فساد الأبدان » . « 3 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 242 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 128 ، ح 553 ؛ بحارالأنوار ، ج 65 ، ص 134 ، ح 2 نقلًا عن المحاسن مع اختلاف في اللفظ ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 99 ، ح 30083 . ( 2 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 43 ، ح 179 ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ح 102 ، ح 30084 . ( 3 ) . علل الشرائع ، ج 2 ، ص 484 ، ح 4 ؛ عيون أخبار الرضا عليه السلام ، ج 1 ، ص 101 ؛ بحارالأنوار ، ج 65 ، ص 165 ، ح 3 ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 102 ، ح 30085 .
مسلكنا في العقائد والأخلاق والعمل — صفحة 293 | الشيخ علي المشكيني / غلامحسين مجيدي / غلامحسين مجيدي