5104 . وعنه عليه السلام : رُفِعَ إليه رَجُلٌ قَتَلَ خِنزيراً فضَمّنَه ، ورُفِعَ إليه رَجُلٌ كَسَرَ بَربَطاً فأبطَلَه . « 1 »
5105 . وعنه عليه السلام : ضَمّنَ رَجُلًا أصابَ خِنزيراً لنَصرانيٍّ . « 2 »
5106 . الباقر عليه السلام : أيُّما ظِئرِ قومٍ قَتَلَت صَبيّاً لهم وهي نائِمَةٌ فانقَلَبَت عليه فقَتَلَته ، فإنّ عليها الدِّيَةَ مِن مالِها خاصّةً ، إن كانت إنّما ظاءَرَت طَلَبَ العِزِّ والفَخرِ ، وإن كانت إنّما ظاءَرَت مِنَ الفَقرِ فإنّ الدِّيَةَ على عاقِلَتِها . « 3 »
5107 . وفي خبرٍ : إذا انطَلَقَتِ الظِّئرُ واستأجَرَت أُخرى ، فغابَتِ الظِّئرُ بالوَلَدِ فلا يُدرى ما صَنَعَت به ، فالدِّيَةُ كامِلَةً . « 4 »
5108 . الصادق عليه السلام : سُئِلَ عن رَجُلٍ أعنَفَ على امرأةٍ فزَعَمَ أنّها ماتت مِن عُنفِه ، قال : الدِّيَةُ كامِلَةً ، ولا يُقتَلُ الرَّجُلُ . « 5 »
5109 . الباقر عليه السلام : في رَجُلٍ نَكَحَ امرأةً في دُبُرِها فألَحّ عليها حتّى ماتت مِن ذلك ، قال :
عليه الدِّيَةُ . « 6 » 0 511 . أمير المؤمنين عليه السلام : لا قَوَدَ لامرأةٍ أصابَها زوجُها فعِيبَت ، وغُرمُ العَيبِ على زوجِها ولا قِصاصَ عليه . وقَضى عليه السلام في امرأةٍ رَكِبَها زوجُها فأعفَلَها ، أنّ لها نِصفَ دِيَتِها ؛ مِئَتانِ وخَمسونَ ديناراً . « 7 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 368 ، ح 4 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 309 ، ح 1153 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 262 ، ح 35585 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 224 ، ح 880 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 262 ، ح 35586 .
( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 370 ، ح 2 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 160 ، ح 5363 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 222 ، ح 872 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 266 ، ح 35590 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 222 ، ح 871 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 267 ، ح 35592 .
( 5 ) . الاستبصار ، ج 4 ، ص 280 ، ح 1059 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 210 ، ح 828 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 269 ، ح 31 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 233 ، ح 923 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 269 ، ح 35596 .
( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 308 ، ح 1148 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 269 ، ح 35597 .