5096 . الصادق عليه السلام : أيُّما رَجُلٍ فَزّعَ رَجُلًا عن الجِدارِ أو نَفّرَ به عن دابّتِه فَخَرّ فماتَ ، فهو ضامِنٌ لِدِيَتِه . « 1 »
5097 . وعنه عليه السلام : في رَجُلٍ حَمَلَ عَبدَه على دابّتِه فوَطِئَت رَجُلًا ، قال : الغُرمُ على مَولاه . « 2 »
5098 . أمير المؤمنين عليه السلام : كان يُضَمّنُ صاحِبَ الكلبِ إذا عَقَرَ نهاراً ، ولا يُضَمّنُه إذا عَقَرَ بالليلِ ، وإذا دَخَلتَ دارَ قومٍ بإذنِهِم فعَقَرَك كلبُهُم فهم ضامنونَ ، وإذا دَخَلتَ بغَيرِ إذنٍ فلا ضمانَ عليهم . « 3 »
5099 . الباقر عليه السلام : عن غُلامٍ دَخَلَ دارَ قومٍ يَلعَبُ فوَقَعَ في بئرِهِم ، هل يَضمَنونَ ؟ قال : ليس يَضمَنونَ ، فإن كانوا مُتّهمينَ ضَمِنوا . « 4 » 0 510 . الصادق عليه السلام : سُئِلَ عن الجُسورِ أيَضمَنُ أهلُها شيئاً ؟ قال ؟ لا . « 5 »
5101 . أمير المؤمنين عليه السلام : مَن تَطَبّبَ أو تَبَيطَرَ ، فليأخُذِ البَراءَةَ مِن وَليِّه ، وإلّا فهو له ضامِنٌ . « 6 »
5102 . وعنه عليه السلام : ضَمّنَ خَتّاناً قَطَعَ حَشَفَةَ غُلامٍ . « 7 »
5103 . وعنه عليه السلام : قَضى في فَرَسَينِ اصطَدَما فماتَ أحَدُهُما ، فضَمّنَ الباقيَ دِيَةَ المَيّتِ . « 8 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 353 ، ح 9 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 252 ، ح 35567 .
( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 353 ، ح 10 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 155 ، ح 5349 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 223 ، ح 980 ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 153 ، ح 24353 .
( 3 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 161 ، ح 5366 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 228 ، ح 898 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 255 ، ح 35572 .
( 4 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 154 ، ح 5345 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 212 ، ح 840 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 255 ، ح 35573 .
( 5 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 154 ، ح 5342 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 224 ، ح 881 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 260 ، ح 35581 .
( 6 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 364 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 234 ، ح 925 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 260 ، ح 35582 .
( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 234 ، ح 928 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 261 ، ح 35583 .
( 8 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 368 ، ح 9 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 283 ، ح 1104 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 261 ، ح 35584 .