1 511 . النبيّ صلى الله عليه وآله : البِئرُ جُبارٌ ، والعجماءُ جُبارٌ ، والمَعدِنُ جُبارٌ « 1 » . « 2 »
5112 . أمير المؤمنين عليه السلام : في بَعيرين شَرِدا فأخَذَهُما رَجُلٌ فقَرَنَهُما في حَبلٍ ، فمات أحَدُهُما ، فلم يُضَمّنه وقال : إنّما أرادَ الإصلاحَ . « 3 »
5113 . وعنه عليه السلام : كان لا يُضَمّنُ ما أفسَدَت البهائِمُ نهاراً ، ويقولُ : على صاحِبِ الزرعِ حِفظُ زَرعِه ، وكان يُضَمّنُ ما أفسَدَت البهائِمُ لَيلًا . « 4 »
5114 . وعنه عليه السلام : قَضى في رَجُلٍ أقبَلَ بنارٍ فأشعَلَها في دارِ قومٍ ، فاحتَرَقَت واحتَرَقَ مَتاعُهُم ، قال : يُغرَمُ قيمَةَ الدارِ وما فيها ثمّ يُقتَلُ . « 5 »
5115 . الصادق عليه السلام : قضي في رجلٍ شَجّ رَجُلًا موضِحَةً ، وشَجّه آخَرُ دامِيَةً في مَقامٍ ، فماتَ الرَّجُلُ ، قال : عليهما الدِّيَةُ في أموالِهِما نِصفَينِ . « 6 »
5116 . أمير المؤمنين عليه السلام : كان يقولُ : لا يُقضى في شيءٍ مِنَ الجِراحاتِ حتّى تَبرَأ . « 7 »
5117 . وعنه عليه السلام : في دابّةٍ عليها رِدفانِ ، فقَتَلَت الدابّةُ رَجُلًا أو جَرَحَت ، فَقَضى في الغَرامَةِ بين الرِّدفَينِ بالسويّةِ . « 8 »
هامش
( 1 ) . الجُبار : الهدر ، والعجماء : التهمة ؛ يعني أنّ الواقع في بئر لا مالك لها أو المستأجر على عمل بئر مملوكة ومن قتلته دابّة من غير تفريط ، لا يضمن مالكها .
( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 377 ، ح 20 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 225 ، ح 884 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 271 ، ح 35600 ؛ الكافي ، ج 7 ، ص 377 ( الهامش 1 ) ، ح 1 . ( باختلاف )
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 315 ، ح 1175 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 274 ، ح 1 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 310 ، ح 1159 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 277 ، ح 35611 .
( 5 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 162 ، ح 5368 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 231 ، ح 912 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 280 ، ح 35617 .
( 6 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 168 ، ح 5383 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 292 ، ح 1132 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 280 ، ح 35618 .
( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 295 ، ح 1146 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 280 ، ح 35619 .
( 8 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 156 ، ح 5352 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 234 ، ح 926 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 281 ، ح 35595 .