يا رسولَ اللَّهِ ، إنّي أُحِبُّها ، قال : فأمسِكها . « 1 »
3551 . الصادق عليه السلام : سُئِلَ عن رَجُلٍ رأى امرأتَه تَزني ، أيصلُحُ له أن يُمسِكَها ؟ قال : نعم إن شاءَ . « 2 »
3552 . الشهيد ( محمّد بن مكّي ) : رُوي أنّ مَن رأى زوجَتَه تَزني فلَه قَتلُها . « 3 »
3553 . النبيّ صلى الله عليه وآله : لا يزني الزاني وهو مؤمنٌ ، ولا يسرِقُ السارِقُ وهو مؤمنٌ . « 4 »
3554 . أمير المؤمنين عليه السلام : قَضى في امرأةٍ زَنَت وشَرَدَت ، أن يربِطَها إمامُ المسلمينَ بالزوجِ كما يُربَطُ البَعيرُ الشارِدُ بالعِقالِ . « 5 »
3555 . الصادق عليه السلام : مَن زَنى خَرَجَ مِنَ الإيمانِ . « 6 »
3556 . وعنه عليه السلام : قيل له : كيف صارَ القَتلُ يجوزُ فيه شاهِدانِ والزنى لا يجوزُ فيه إلّا أربعةُ شُهودٍ ، والقَتلُ أشَدُّ مِنَ الزنى ؟ فقال : لأنّ القَتلَ فِعلٌ واحِدٌ والزنى فِعلانِ ، فمِن ثَمَّ لا يجوزُ إلّاأربعةُ شُهودٍ ، على الرَّجُلِ شاهِدانِ ، وعلى المرأةِ شاهِدانِ . « 7 »
3557 . وعنه عليه السلام : الَّذِينَ يَجتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثمِ وَالفَوَاحِشَ « 8 » ، قال : الفَواحِشُ الزنى والسرِقَةُ . « 9 »
3558 . وعنه عليه السلام : عَلاماتُ وَلَدِ الزنى ثلاثٌ : سوءُ المَحضَرِ ، والحَنينُ إلى الزنى ، وبُغضُنا أهلَ البَيتِ . « 10 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 59 ، ح 216 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 147 ، ح 34434 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 60 ، ح 217 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 148 ، ح 34435 .
( 3 ) . الدروس الشرعية ، ص 165 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 149 ، ح 34438 .
( 4 ) . الكافي ، ج 2 ، ص 285 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 237 ، ح 34648 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 154 ، ح 617 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 148 ، ح 34436 .
( 6 ) . الكافي ، ج 2 ، ص 278 ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 322 ، ح 20636 .
( 7 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 404 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 278 ، ح 760 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 408 ، ح 34075 .
( 8 ) . الشورى ( 42 ) : 37 .
( 9 ) . الكافي ، ج 2 ، ص 278 ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 80 ، ح 21035 .
( 10 ) . الأمالي للصدوق ، ص 418 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 283 ، ح 16314 .