فقد أدّيتُم حَقَّ يومِكُم . « 1 »
3446 . النبيّ صلى الله عليه وآله : كان إذا بَلَغَتِ الثمارُ أمَرَ بالحيطانِ فثُلِمَت . « 2 »
3447 . الصادق عليه السلام : إنّ اللَّهَ أشرَكَ بين الأغنياءِ والفُقَراءِ في الأموالِ ، فليس لهم أن يصرِفوا إلى غَيرِ شُرَكائِهِم . « 3 »
3448 . وعنه عليه السلام : في رَجُلٍ يُعطي زَكاةَ مالِه رَجُلًا وهو يرى أنّه مُعسِرٌ فوَجَدَه مُوسِراً ، قال : لا يُجزِئُ عنه . « 4 »
3449 . أمير المؤمنين عليه السلام : في وصيّته للحسنِ عليه السلام : أوصيك يا بُنَي بالصلاةِ عند وَقتِها والزكاةِ في أهلِها عند مَحَلِّها . « 5 »
3450 . الرضا عليه السلام : سُئِلَ عن الزكاةِ هل توضَعُ فيمَن لا يعرِفُ ؟ قال : لا ، ولا زَكاةُ الفِطرَةِ . « 6 »
3451 . أحدهما عليه السلام : الزكاةُ لأهلِ الوَلايةِ ، قد بيّنَ اللَّهُ لكم مَوضِعَها في كِتابِه . « 7 »
3452 . الرضا عليه السلام : مَن قال بالجَبرِ فلا تُعطوه مِنَ الزكاةِ شيئاً ولا تَقبَلوا له شهادَةً أبداً . « 8 »
3453 . أحدهما عليه السلام : مَن قال بالجِسمِ فلا تُعطوه مِنَ الزكاةِ ولا تُصَلّوا وَراءَه . « 9 »
3454 . الرضا عليه السلام : قيل له : يُعطى الزكاةَ مَن خالَفَ هِشاماً في التوحيدِ ؟ فقال برَأسِه : لا . « 10 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 17 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 69 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 202 ، ح 11841 .
( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 569 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 204 ، ح 11846 .
( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 545 ؛ علل الشرائع ، ج 2 ، ص 371 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 215 ، ح 11868 .
( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 545 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 51 ، ح 132 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 30 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 215 ، ح 11869 .
( 5 ) . أمالي المفيد ، ص 221 ؛ الأمالي للطوسي ، ص 7 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 220 ، ح 11879 .
( 6 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 547 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 52 ، ح 137 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 221 ، ح 11880 .
( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 52 ، ح 135 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 224 ، ح 11888 .
( 8 ) . التوحيد ، ص 362 ؛ عيون أخبار الرضا ( ع ) ، ج 2 ، ص 131 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 224 ، ح 11890 .
( 9 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 283 ، ح 840 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 379 ؛ التوحيد ، ص 101 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 228 ، ح 11900 .
( 10 ) . اختيار معرفة الرجال ، ج 2 ، ص 568 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 228 ، ح 11901 .