3430 . وعنه عليه السلام : سُئِلَ عن الرَّجُلِ يُعطي عن زَكاتِه مِنَ الدراهِمِ دنانيرَ وعن الدنانيرِ دراهِمَ بالقيمَةِ ، أيحِلُّ ذلك ؟ قال : لا بأس به . « 1 »
3431 . الصادق عليه السلام : عيالُ المسلمينَ أُعطيهِم مِنَ الزكاةِ فأشتَري لهم مِنها ثياباً وطعاماً ، وأرى أنّ ذلك خَيرٌ لهم ، فقال : لا بأس . « 2 »
3432 . وعنه عليه السلام : عن الرَّجُلِ يُفيدُ المالَ ، قال : لا يُزَكّيه حتّى يحولَ عليه الحَولُ . « 3 »
3433 . الباقر عليه السلام : الزكاةُ على المالِ الصامِتِ الّذي يحولُ عليه الحَولُ ولم يُحرّكه . « 4 »
3434 . الصادق عليه السلام : في رَجُلٍ وَضَعَ لعيالِه ألفَ دِرهَمٍ نَفَقَةً فحالَ عليها الحَولُ ، قال : إن كان مُقيماً زَكّاه ، وإن كان غائِباً لم يُزَكِّه . « 5 »
3435 . أحدهما عليه السلام : في زَكاةِ الحِنطَةِ والشعيرِ والتمرِ والزبيبِ ، ليس فيما دونَ الخَمسَةِ أوساقٍ زَكاةٌ . « 6 »
3436 . وفي خبرٍ : والوَسقُ سِتّونَ صاعاً ، والصاعُ أربعةُ أمدادٍ . « 7 »
3437 . الصادق عليه السلام : في الصدقةِ فيما سَقَتِ السماءُ والأنهارُ ، إذا كان سَيحاً « 8 » أو كان بَعلًا « 9 » العُشرُ ، وما سَقَتِ السواقي « 10 » والدَّوالي أو سُقيَ بالغَربِ « 11 » ، فنِصفُ العُشرِ . « 12 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 559 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 95 ، ح 272 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 31 ؛ قرب الإسناد ، ص 229 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 167 ، ح 11754 .
( 2 ) . قرب الإسناد ، ص 49 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 168 ، ح 11756 .
( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 525 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 35 ، ح 91 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 169 ، ح 11757 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 35 ، ح 90 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 170 ، ح 11760 .
( 5 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 544 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 173 ، ح 11768 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 13 ، ح 35 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 179 ، ح 11783 .
( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 13 ، ح 35 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 179 ، ح 11784 .
( 8 ) . السيح : الجاري .
( 9 ) . ما سقته السماء .
( 10 ) . في المصادر : « السماني » ؛ وهي جمع السانية : وهي النافعة الناضحة .
( 11 ) . الدلو العظيم .
( 12 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 513 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 183 ، ح 11791 .