3419 . الصادق عليه السلام : إذا جازَتِ الزكاةُ العِشرينَ ديناراً ، ففي كلِّ أربعةِ دَنانيرَ عُشرُ دينارٍ . « 1 »
3420 . أحدهما عليه السلام : في الوَرِقِ ، في كلِّ مئتَينِ خَمسَةُ دَراهِمَ ، ولا في أقلّ مِن مئتَي دِرهَمٍ شيءٌ ، وليس في النيِّفِ شيءٌ حتّى يتِمَّ أربعونَ فيكون فيه واحِدٌ . « 2 »
3421 . الصادق عليه السلام : سُئِلَ : في كم تَجِبُ الزكاةُ ؟ فقال : في كلِّ ألفٍ خَمسَةٌ وعِشرونَ . « 3 »
3422 . الباقر عليه السلام : في التسعَةِ الأصنافِ إذا حَوّلتَها في السنَةِ ، فليس عليك فيها شيءٌ . « 4 »
3423 . وعنه عليه السلام : ليس في نُقَرِ الفِضّةِ زَكاةٌ . « 5 »
3424 . الصادق عليه السلام : ليس في التِّبرِ زَكاةٌ ، إنّما هي على الدنانيرِ والدراهمِ . « 6 »
3425 . وعنه عليه السلام : ليس على الحُلِي زَكاةٌ . « 7 »
3426 . وفي خبرٍ : ولَو بَلَغَ مِئةَ ألفٍ . « 8 »
3427 . وعنه عليه السلام : زَكاةُ الحُلِي عاريتُه . « 9 »
3428 . الكاظم عليه السلام : لا تَجِبُ الزكاةُ فيما سُبِك فِراراً به مِنَ الزكاةِ ، ألا تَرى أنّ المَنفَعَةَ قد ذَهَبَت ؟ فلذلك لا تَجِبُ الزكاةُ . « 10 »
3429 . وعنه عليه السلام : سُئِلَ عن المالِ الّذي لا يُعمَلُ به ولا يُقَلّبُ ، قال : يلزَمُه الزكاةُ في كلِّ سَنَةٍ ، إلّاأن يُسبَك . « 11 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 516 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 139 ، ح 11690 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 11 ، ح 29 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 144 ، ح 11706 .
( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 500 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 148 ، ح 11716 .
( 4 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 32 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 153 ، ح 11722 .
( 5 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 16 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 154 ، ح 11734 .
( 6 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 519 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 155 ، ح 11726 .
( 7 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 518 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 156 ، ح 11730 .
( 8 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 15 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 157 ، ح 11732 .
( 9 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 518 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 158 ، ح 11738 .
( 10 ) . علل الشرائع ، ج 2 ، ص 370 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 160 ، ح 11742 .
( 11 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 518 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 8 ، ح 19 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 166 ، ح 11751 .