3401 . الصادق عليه السلام : الرَّجُلُ يكونُ عنده المالُ قَرضاً فيَحولُ عليه الحَولُ ، عليه زَكاةٌ ؟
فقال : نعم . « 1 »
3402 . وعنه عليه السلام : إن كان عندكَ وَديعَةٌ تُحَرِّكها فعَلَيك الزكاةُ ، فإن لم تُحَرِّكها فليس عليك شيءٌ . « 2 »
3403 . الكاظم عليه السلام : سُئِلَ عن الرَّجُلِ يكونُ عليه الدَّينُ ، قال : يُزكّي ما له ولا يُزكّي ما عليه مِنَ الدَّينِ ، إنّما الزكاةُ على صاحِبِ المالِ . « 3 »
3404 . الباقر عليه السلام : ليس فيما دونَ الخَمسِ مِنَ الإبِلِ شيءٌ . « 4 »
3405 . أحدهما عليه السلام : قيل : فما في البُختِ « 5 » السائِمَةِ شيءٌ ؟ قال : مِثلُ ما في الإبِلِ العربيّةِ . « 6 »
3406 . الباقر عليه السلام : قيل له : في الجَواميسِ شيءٌ ؟ قال : مِثلُ ما في البَقَرِ . « 7 »
3407 . أحدهما عليه السلام : ليس على العَوامِلِ شيءٌ ، إنّما ذلك على السائِمَةِ الراعيَةِ . « 8 »
3408 . أحدهما عليه السلام : في زَكاةِ البَقَرِ ، قال : ليس على النيِّفِ شيءٌ ، ولا على الكُسورِ شيءٌ ، ولا على العَوامِلِ شيءٌ ، إنّما الصدقةُ على السائِمَةِ الراعيَةِ . « 9 »
3409 . الباقر عليه السلام : لا يُزَكّى مِنَ الإبِلِ والبَقَرِ والغَنَمِ ، إلّاما حالَ عليه الحَولُ ، وما لم يحُل عليه الحَولُ فكأنّه لم يكن . « 10 »
هامش
( 1 ) . قرب الإسناد ، ص 30 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 102 ، ح 11631 .
( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 521 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 103 ، ح 11632 .
( 3 ) . قرب الإسناد ، ص 228 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 103 ، ح 11635 .
( 4 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 23 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 107 ، ح 11637 .
( 5 ) . البخت - بالضمّ - : نوع من الإبل غير العربية ، واحدها بختى .
( 6 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 532 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 114 ، ح 11646 .
( 7 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 534 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 26 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 115 ، ح 11648 .
( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 22 ، ح 55 ؛ معاني الأخبار ، ص 328 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 119 ، ح 11653 .
( 9 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 534 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 119 ، ح 11654 .
( 10 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 43 ، ح 109 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 122 ، ح 11662 .