الزرع
3329 . الصادق عليه السلام : لا تَشتَرِ الزرعَ ما لم يُسَنبِل ، فإذا كنتَ تشتَري أصلَه فلا بأس بذلك ، أو ابتَعتَ نخلًا فابتَعتَ أصلَه ولم يكن فيه حَملٌ ، لم يكن به بأسٌ . « 1 » 0 333 . وعنه عليه السلام : لا بأس أن تشتَريَ زَرعاً أخضَرَ ثمّ تترُكَه حتّى تحصُدَه إن شِئتَ ، أو تعلِفَه « 2 » مِن قَبلِ أن يُسَنبِلَ وهو حَشيشٌ . « 3 » 1 333 . وعنه عليه السلام : قلتُ : أيحِلُ شِراءُ الزرعِ الأخضَرِ ؟ قال : نعم لا بأس به . « 4 » 2 333 . وعنه عليه السلام : أشتَري الزرعَ ؟ فقال إذا كان قَدرَ شِبرٍ . « 5 » 3 333 . وعنه عليه السلام : لا تَشتَرِ الزرعَ ما لم يُسَنبِل ، فإذا كنتَ تَشتَري أصلَه فلا بأس بذلك . « 6 »
3334 . وعنه عليه السلام : لا بأس بأن تشتَريَ زَرعاً أخضَرَ ، فإن شِئتَ تَرَكتَه حتّى تَحصُدَه ، وإن شِئتَ فَبِعه حَشيشاً . « 7 »
3335 . الصادق عليه السلام : إنّ اللَّهَ جَعَلَ أرزاقَ أنبيائِه في الزرعِ والضَّرعِ ؛ كَيلا يكرَهوا شيئاً مِن
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 144 ، ح 637 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 220 ، ح 23540 .
( 2 ) . في المصادر : « أو تعلفه » .
( 3 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 274 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 142 ، ح 629 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 234 ، ح 23572 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 142 ، ح 630 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 234 ، ح 23573 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 144 ، ح 636 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 235 ، ح 23575 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 143 ، ح 637 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 220 ، ح 23540 .
( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 144 ، ح 639 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 235 ، ح 23577 .