المُزابَنَة
3324 . الصادق عليه السلام : نهى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله عن المُحاقَلَةِ والمُزابَنَةِ ، قُلتُ : وما هو ؟ قال :
أن تَشتَريَ حَملَ النخلِ بالتمرِ والزرعَ بالحِنطَةِ . « 1 »
3325 . وعنه عليه السلام : نهى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله عن المُحاقَلَةِ ، فقال : المُحاقَلَةُ النخلُ بالتمرِ ، والمُزابَنَةُ السُّنبُلُ بالحِنطَةِ . « 2 »
3326 . أمير المؤمنين عليه السلام : سُئِلَ عن رَجُلٍ اشترى مِن رَجُلٍ أرضاً جُرباناً مَعلومَةً بمائةِ كُرٍّ على أن يُعطِيَه مِنَ الأرضِ ، قال : حَرامٌ . « 3 »
3327 . النبيّ صلى الله عليه وآله : نهى عن بَيعِ المُحاقَلَةِ والمُزابَنَةِ ؛ فالمُحاقَلَةُ بَيعُ الزرعِ وهو في سُنبُلِه بالبُرِّ . « 4 »
3328 . وفي خبرٍ : المُزابَنَةُ بَيعُ السُّنبُلِ بالحِنطَةِ . « 5 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 275 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 143 ، ح 633 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 239 ، ح 23586 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 143 ، ح 635 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 239 ، ح 23587 .
( 3 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 265 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 149 ، ح 661 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 240 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 240 ، ح 23588 .
( 4 ) . معاني الأخبار ، ص 277 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 240 ، ح 23590 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 143 ، ح 635 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 239 ، ح 23587 .