المزارعة
3346 . الصادق عليه السلام : إنّ النبيَّ صلى الله عليه وآله لمّا افتَتَحَ خَيبَرَ تَرَكَها في أيديهِم على النصفِ . « 1 »
3347 . وعنه عليه السلام : أنّ أباه عليه السلام حدّثه : أنّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله أعطى خَيبَرَ بالنِّصفِ ، أرضَها ونَخلَها . « 2 »
3348 . وعنه عليه السلام : لا تُقَبِّلِ الأرضَ بحِنطَةٍ مُسَمّاةٍ ، ولكن بالنصفِ والثُّلُثِ والرُّبُعِ والخُمُسِ لا بأس به . وقال : لا بأس بالمُزارَعَةِ بالثُّلُثِ والرُّبُعِ والخُمُسِ « 3 » .
3349 . وعنه عليه السلام : سُئِلَ عن الرَّجُلِ يزرَعُ الأرضَ فيَشتَرِطُ للبَذرِ ثُلُثاً ولِلبَقَرِ ثُلُثاً ؟ قال :
لا ينبغي أن يُسَميَ شيئاً ، فإنّما يُحَرّمُ الكَلامُ . « 4 »
3350 . وعنه عليه السلام : لا بأس بالمُزارَعَةِ بالثُّلُثِ والرُّبُعِ والخُمُسِ . « 5 »
3351 . أحدهم عليهم السلام : سُئِلَ عن المُزارَعَةِ وبَيعِ السِّنينَ ، فقال : لا بأس . « 6 »
3352 . الكاظم عليه السلام : عن الرَّجُلِ يُعطى الأرضَ على أن يعمُرَها ويكريَ أنهارَها بشيءٍ مَعلومٍ ، قال : لا بأس . « 7 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 267 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 232 ، ح 23569 .
( 2 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 266 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 193 ، ح 855 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 232 ، ح 23568 .
( 3 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 267 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 197 ، ح 871 ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 41 ، ح 24109 .
( 4 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 267 ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 41 ، ح 24110 .
( 5 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 267 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 195 ، ح 860 ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 41 ، ح 24109 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 202 ، ح 889 ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 43 ، ح 24115 .
( 7 ) . مسائل عليبن جعفر ( ع ) ، ص 149 ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 43 ، ح 24117 .