وكلا الأمرين مخالفان لما روي عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام . « 1 » ثمّ إنّ الآية مسوقة لبيان حكم الكلالة من طرف الأبوين أو الأب ، والآية الثانية عشر من السورة لبيان حكم الكلالة من الامّ بشهادة اختلاف نصيب الأخ والأخت مع انفرادهما المذكور في تلك الآية مع نصيبهما المذكور في هذه الآية ؛ فإنّ للأخ المنفرد فيها السدس وهنا جميع المال ، أو الحكم بانّه يرث من دون ذكر النصيب ، وللُاخت المنفردة فيها السدس وهنا النصف ، وبشهادة تساوى نصيب الإخوة والأخوات عند الاجتماع في تلك الآية ، والاختلاف بكون نصيب الذكر ضعف الأنثى في هذه الآية .
ثمّ إنّ الآية متعرّضة لبيان مسائل :
الأولى : حكم نصيب الأخت المنفردة عن سائر الورّاث .
الثانية : حكم نصيب الأختين كذلك .
الثالثة : حكم نصيب الإخوة والأخوات عند الاجتماع .
الرابعة : حكم نصيب الأخ المنفرد مع إلغاء الخصوصيّة من المرء بحيث يشمل المرأة .
تدلّ الآية على مسائل سبع ، « 2 » والآية مطلقة من حيث وجود الأبوين للميّت وعدمه ، إلّاأنّه يجب تقييدها بعدمه بدليل خارج ، كما أنّها مطلقة بالنظر إلى اجتماع الزوج أو الزوجة مع الإخوة وعدمه ، والاجتماع غير قادح في صورة كون الميّت ذكراً ، وأمّا في الأنثى فيعول المال في ما إذا اجتمع الزوج مع الأختين ، والنقص يرد عليهما ، وقد ذكر التفصيل في محلّه .
هامش
( 1 ) . قد جاء في بعض الروايات أنّ آخر سورة نزلت « إذا جاء نصر اللَّه والفتح » . راجع : عيون أخبار الرضا عليه السلام ، ج 1 ، ص 9 ، الباب 30 ، ح 12 ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 371 ، ح 9609 . .
( 2 ) . كذا في الأصل . .