ما مر . حموي : أي أن القول لكل منهما فيما يختص به ط . قوله : ( الصالح لهما ) بيان للمراد بالمشكل
على حذف أي التفسيرية . قوله : ( فالقول فيه للحي ) أي بيمينه إذ لا يد للميت . در منتقى . وأما ما
يصلح لأحدهما ولا يصلح للآخر فهو على ما كان قبل الموت ويقوم ورثته مقامه فيه . عيني . وأفاد
قوله يقوم وارثه مقامه أنه يعمل ببينة وارث الزوجة في الصالح لهما . قوله : ( ولو رقيقا ) لان الرقيق له
يد ، وهذا لا يناسب المقام لان الكلام فيما إذا كانا حرين ، وأما إذا كان أحدهما مملوكا فهي المسألة
الآتية ، وعليه فلو حذفه واستغنى بما يأتي في المتن لكان أولى . قوله : ( وهي المسبعة ) أي التي فيها
سبعة أقوال لأرباب الاجتهاد . قوله : ( تسعة أقوال ) الأول : ما في الكتاب وهو قول الإمام . الثاني :
قول أبي يوسف للمرأة جهاز مثلها والباقي للرجل : يعني في المشكل في الحياة والموت . الثالث : قول
ابن أبي ليلى : المتاع كله له ولها ما عليها فقط . الرابع : قول ابن معن وشريك هو بينهما . الخامس قول
الحسن البصري : كله لها وله ما عليه . السادس : قول شريح : البيت للمرأة . السابع : قول محمد : إن
المشكل للزوج في الطلاق والموت ، ووافق الامام فيما لا يشكل . الثامن : قول زفر المشكل بينهما .
التاسع : قول مالك رضي الله تعالى عنه لكل بينهما . هكذا حكى الأقوال في خزانة الأكمل ، ولا يخفى
أن التاسع هو الرابع . حلبي عن البحر .
قال في الكفاية : وعلى قول الحسن البصري إن كان البيت بيت المرأة فالمتاع كله لها إلا ما على
الزوج من ثياب بدنه ، وإن كان البيت للزوج فالمتاع كله له ا ه . قوله : ( ولو أحدهما مملوكا فالقول
للحر في الحياة وللحي في الموت ) كما في عامة شروح الجامع . وذكر السرخسي أنه سهو ، والصواب
أنه للحر مطلقا .
وفي المصفى : ذكر فخر الاسلام أن القول هنا في الكل لا في خصوص المشكل ، لكن اختار في
الهداية قول العامة فاقتفى أصحاب المتون أثره ، وهو قول الإمام وعندهما : المأذون والمكاتب كالحر
كما في الداماد شرح الملتقى . قوله : ( هما كالحر ) لان لهما يدا معتبرة ، وله أن يد الحر أقوى وأكثر
تصرفا فتقدمت . قوله : ( فالقول للحر ) قال القهستاني : وقوله الكل مشير إلى وقوع الاختلاف في
مطلق المتاع على ما ذكر فخر الاسلام كما في المصفى ، لكن في الحقائق قيده بما إذا كان الاختلاف في
الأمتعة المشكلة ا ه بتصرف . ذكره أبو السعود . وللحي في الموت حرا كان أو رقيقا ، إذ لا يد
للميت فبقيت يد الحي بلا معارض ، هكذا ذكره في الهداية والجامع الصغير للصدر
الشهيد وصدر الاسلام وشمس الأئمة الحلواني وقاضيخان . وفي رواية محمد والزعفراني : للحر منهما بالراء ا ه .
درر . قوله : ( لان يد الحر أقوى ) علة للمسألة الأولى ، وقوله ولا يد للميت علة للمسألة الثانية ، وهي
كون القول للحي فيما إذا مات أحدهما سواء كان الحي الحر أو العبد ، لأنها إنما تظهر قوية يد الحر إذا
كان حيين ، أما الميت فلا يد له حرا كان أو عبدا فلذا كان القول للحي منهما ، وفيه لف ونشر مرتب ،
تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 93
مساهمون: ابن عابدين ( علاء الدين )
ص٩٣