تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
ما مر . حموي : أي أن القول لكل منهما فيما يختص به ط . قوله : ( الصالح لهما ) بيان للمراد بالمشكل على حذف أي التفسيرية . قوله : ( فالقول فيه للحي ) أي بيمينه إذ لا يد للميت . در منتقى . وأما ما يصلح لأحدهما ولا يصلح للآخر فهو على ما كان قبل الموت ويقوم ورثته مقامه فيه . عيني . وأفاد قوله يقوم وارثه مقامه أنه يعمل ببينة وارث الزوجة في الصالح لهما . قوله : ( ولو رقيقا ) لان الرقيق له يد ، وهذا لا يناسب المقام لان الكلام فيما إذا كانا حرين ، وأما إذا كان أحدهما مملوكا فهي المسألة الآتية ، وعليه فلو حذفه واستغنى بما يأتي في المتن لكان أولى . قوله : ( وهي المسبعة ) أي التي فيها سبعة أقوال لأرباب الاجتهاد . قوله : ( تسعة أقوال ) الأول : ما في الكتاب وهو قول الإمام . الثاني : قول أبي يوسف للمرأة جهاز مثلها والباقي للرجل : يعني في المشكل في الحياة والموت . الثالث : قول ابن أبي ليلى : المتاع كله له ولها ما عليها فقط . الرابع : قول ابن معن وشريك هو بينهما . الخامس قول الحسن البصري : كله لها وله ما عليه . السادس : قول شريح : البيت للمرأة . السابع : قول محمد : إن المشكل للزوج في الطلاق والموت ، ووافق الامام فيما لا يشكل . الثامن : قول زفر المشكل بينهما . التاسع : قول مالك رضي الله تعالى عنه لكل بينهما . هكذا حكى الأقوال في خزانة الأكمل ، ولا يخفى أن التاسع هو الرابع . حلبي عن البحر . قال في الكفاية : وعلى قول الحسن البصري إن كان البيت بيت المرأة فالمتاع كله لها إلا ما على الزوج من ثياب بدنه ، وإن كان البيت للزوج فالمتاع كله له ا ه‍ . قوله : ( ولو أحدهما مملوكا فالقول للحر في الحياة وللحي في الموت ) كما في عامة شروح الجامع . وذكر السرخسي أنه سهو ، والصواب أنه للحر مطلقا . وفي المصفى : ذكر فخر الاسلام أن القول هنا في الكل لا في خصوص المشكل ، لكن اختار في الهداية قول العامة فاقتفى أصحاب المتون أثره ، وهو قول الإمام وعندهما : المأذون والمكاتب كالحر كما في الداماد شرح الملتقى . قوله : ( هما كالحر ) لان لهما يدا معتبرة ، وله أن يد الحر أقوى وأكثر تصرفا فتقدمت . قوله : ( فالقول للحر ) قال القهستاني : وقوله الكل مشير إلى وقوع الاختلاف في مطلق المتاع على ما ذكر فخر الاسلام كما في المصفى ، لكن في الحقائق قيده بما إذا كان الاختلاف في الأمتعة المشكلة ا ه‍ بتصرف . ذكره أبو السعود . وللحي في الموت حرا كان أو رقيقا ، إذ لا يد للميت فبقيت يد الحي بلا معارض ، هكذا ذكره في الهداية والجامع الصغير للصدر الشهيد وصدر الاسلام وشمس الأئمة الحلواني وقاضيخان . وفي رواية محمد والزعفراني : للحر منهما بالراء ا ه‍ . درر . قوله : ( لان يد الحر أقوى ) علة للمسألة الأولى ، وقوله ولا يد للميت علة للمسألة الثانية ، وهي كون القول للحي فيما إذا مات أحدهما سواء كان الحي الحر أو العبد ، لأنها إنما تظهر قوية يد الحر إذا كان حيين ، أما الميت فلا يد له حرا كان أو عبدا فلذا كان القول للحي منهما ، وفيه لف ونشر مرتب ،