تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
لوارث الزوج لأنها صارت أجنبية لم يبق لها يد ، وإن مات قبل انقضاء العدة كان المشكل للمرأة في قول أبي حنيفة ، لأنها ترث فلم تكن أجنبية ، فكان هذا بمنزلة ما لو مات الزوج قبل الطلاق ، كذا في الخانية . مطلب : تورك على عبارة الشارح وهذه العبارة هي التي نقلها الشارح هنا ، إلا أنه أخل بقوله طلقها في المرض ، ثم نقل المصنف بعدها عن البحر : وإن علم أنه طلقها ثلاثا في صحته أو في مرضه وقد مات بعد انقضاء عدتها فما كان من متاع الرجال والنساء فهو لورثة الزوج ، وإن مات في عدة المرأة فهو للمرأة كأنه لم يطلق . ا ه‍ . فيمكن أن يرجع قوله : وإن مات في عدة المرأة الخ إلى قوله أو مرضه ، ليوافق ما نقله عن الخانية ولظهور وجهه حينئذ . تأمل . قوله : ( فالقول للمستأجر بيمينه ) لان البيت مضاف إليه بالسكنى ، وقد سبق ذلك في المحترزات . مطلب : تورك على كلام الشارح قوله : ( في آلات الأساكفة وآلات العطارين ) لعل الواو بمعنى أو : أي اختلفا في آلات الأساكفة منفردة أو آلات العطارين منفردة ، لان ما اختلفا فيه في أيديهما فيقسم بينهما ، كما لو اختلفا في سفينة في أيديهما ، أو في دقيق في أيديهما وكان أحدهما ملاحا والآخر بائع الدقيق ، فإن كلا من السفينة والدقيق يقسم بينهما لما ذكرنا ، بخلاف ما إذا اختلفا فيهما مجتمعين ، فإنه يعطي لكل منهما ما يناسبه ، كما لو اختلفا في سفينة ودقيق وهي التي تأتي في المتن . أما لو لم نحمل الواو على معنى أو وتركنا العبارة على ظاهرها وأعطينا الإسكاف نصف آلات العطار والعطار نصف آلات الإسكاف فنكون تركنا الاستصحاب والعمل بالظاهر من الحال ، ويكون خالف هذا الفرع ما قبله وما بعده ، ويعكر علينا ذلك ، لان تلك الفروع تقتضي أن لكل ما عرف به ، فتأمل وراجع . قوله : ( فهي بينهما الخ ) لأنه قد يتخذه لنفسه أو البيع ، فلا يصلح مرجحا . تأمل وتفطن . قوله : ( وعلى عنقه بدرة ) هي كيس فيه ألف أو عشرة آلاف درهم أو سبعة آلاف دينار . ا ه‍ . قاموس . والظاهر أن المراد بها المال الكثير . قوله : ( وذلك بداره ) يفهم مفهومه بالأولى . قوله : ( فهو للمعروف باليسار ) وهذا كالذي بعده مما عمل فيه الأصحاب بظاهر الحال . مطلب : استنبط صاحب البحر أن من شرط صحة الدعوى أن يكذب المدعي ظاهر حاله وقد تقدم تحقيقه أول الدعوى قال في البحر : وقد استنبطت من فرع الغلام أن من شرط سماع الدعوى أن لا يكذب المدعي ظاهر حاله كما هو مصرح به في كتب الشافعية ، فلو ادعى فقير ظاهر الفقر على رجل أموالا عظيمة